responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 352


الاتحاد في غير مقام تعلق الاحكام بالطبايع لا ينافي التغاير في مقام تعلقها بها أصلا ( وفيه ) انه ان أريد من تعلق التكليف بطبيعة ما بلحاظ عدم تحصلها في الخارج تعليق التكليف بالماهية الملحوظ فيها عدم التحصل التي لا موطن لها الا الذهن ويستحيل اتحادها مع الموجود الخارجي فيرد عليه ان الماهية المقيدة بما لا موطن له الا الذهن يستحيل تعلق التكليف بها خارجا وان أريد بذلك ان متعلق الأمر هي الماهية التي لم يلحظ فيها التحصل كما أن متعلق النهى أيضا كذلك غاية الأمران تعلق الامر بها يقتضى طلب تحصلها وتعلق النهى بها يقتضى طلب عدم تحصلها فالفرق بينهما انما هو من ناحية الهيئة والا فالمتعلق فيها واحد فهو وإن كان صحيحا في نفسه الا أنه أجنبي عن المقام فان القول بالجواز لا يبتنى على ذلك بل على أن الطبيعتين اللتين إحداهما متعلقة للامر والاخرى متعلقة للنهي هل هما متحصلتان في الخارج بتحصل واحد والتركيب بينهما إتحادي ليمتنع الاجتماع أو هما متحصلتان بتحصلين والتركيب انضمامي ليجوز الاجتماع .
واستدل المانعون بوجوه عديدة لا يهمنا التعرض الا لوجه واحد هو أحسنها وأمتنها وهو الذي استدل به المحقق الخراساني ( قده ) على الامتناع وجعله مركبا من أربع مقدمات ( الأولى ) في بيان تضاد الاحكام بأسرها ( الثانية ) في بيان ان متعلقات الاحكام ليست هي المفاهيم بأنفسها بل بما هي فانية في معنوناتها ( الثالثة ) في بيان ان الموجود الواحد يمكن ان تنطبق عليه مفاهيم متعددة متغايرة ( الرابعة ) في بيان ان الموجود الواحد لا يمكن أن يكون له الا ماهية واحدة ثم رتب على جميع ذلك ان المجمع بما انه واحد وجودا وماهية يستحيل اجتماع الامر والنهى فيه ولا يكون تعدد العنوان والوجه موجبا لتعدده وهذا الاستدلال وإن كانت صحة أكثر مقدماته بديهية الا أن المقدمة الثالثة منها غير صحيحة وذلك لما ذكرناه سابقا من أنه يستحيل انتزاع مفهومين بينهما عموم من وجه من موجود واحد بجهة واحدة بل لابد من أن يكون ذلك بجهتين ( 1 )


1 - قد ظهر مما ذكرناه ان امتناع صدق العامين من وجه على شئ واحد من جهة واحدة ولزوم كونه من جهتين لا ينافي كون المصدوق الخارجي واحدا وجودا و ذلك لما تبين من أن نسبة العموم من وجه لا تتحقق الا بين عنوانين عرضيين أو بين عنوان ذاتي وعرضي ومن الضروري انه يمكن صدق عنوانين عرضيين على شئ واحد كما يمكن صدق العنوان العرضي على ما يصدق عليه العنوان الذاتي فمجرد تعدد العنوان لا يجدى في جواز اجتماع الامر والنهى بدعوى انه يستلزم كون التركيب انضماميا كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس سره نعم لا يلزم أن يكون متعلق الأمر والنهي في جميع موارد اجتماع الامر والنهى من قبيل العنوانين العرضيين المنطبقين على شئ واحد أو يكون أحدهما من قبيل العناوين الذاتية والاخر عنوانا عرضيا منطبقا عليه فلابد من ملاحظة كل مورد بخصوصه ثم الحكم فيه بجواز الاجتماع أو امتناعه .

352

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست