نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 354
تفصل الجنس الواحد بفصلين في عرض واحد وان الاعراض بسائط خارجية وما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز فالحركة في ضمن الصلاة متحدة معها كما أن الحركة في ضمن الغصب متحدة معه فلا يعقل اتحادهما في حركة واحدة بعد ثبوت تغايرهما أنفسهما وكونهما من مقولتين كما عرفت استحالة كون الحركة الواحدة معروضة للصلاتية والغصبية لما تبين من استحالة قيام العرض بعرض آخر فينتج جميع ذلك كون التركيب في المجمع انضماميا لا اتحاديا وعليه فلا مانع من كون أحدهما مأمورا به والاخر منهيا عنه إذ المستحيل انما هو توارد الامر والنهى على محل واحد وبعد اثبات ان التركيب انضمامي يكون متعلق أحدهما غير متعلق الاخر لا محالة فيكون أحدهما متصفا بالوجوب محضا والاخر متصفا بالحرمة كذلك ( غاية الأمر ) ان كلا من المأمور به والمنهى عنه من مشخصات الاخر وقد تقدم ان مشخصات المطلوب لا قد خل في حيز الطلب أصلا فلا يكون حينئذ تعارض بين دليليهما ويكشف عما ذكرناه من كون التركيب انضماميا [1] ان نسبة المكان المغصوب إلى الفعل الواقع فيه أو الجوهر المكين فيه نسبة واحدة إذ لا فرق بين قولنا زيد في الدار وقولنا صلى في الدار فكما ان كون زيد فيها لا يصحح حمل الغصب عليه كذلك كون الصلاة فيها لا يصحح حمل الغصب عليها فلا محالة يكون التركيب بين الصلاة والغصب في محل الاجتماع انضماميا والحيثية تقييدية ولا يفرق فيما ذكرناه من كون التركيب انضماميا بين القول بان المطلوب في الصلاة هي الهيأت الخاصة من الركوع والسجود والقيام لتكون المقدمات من الهوى و
[1] قد عرفت فيما تقدم ان مفهوم الغصب انما ينتزع من التصرف في مال الغير بغير اذنه فلا بد من أن يكون مصداقه الخارجي فعلا من الافعال الخارجية وعليه فلا ملازمة بين عدم صدق مفهوم الغصب على زيد عند كونه في الدار المغصوبة وعدم صد قه على الصلاة الواقعة فيها وان شئت قلت إن المكان لا يكون ظرفا للجوهر بنفسه وانما يكون ظرفا له باعتبار العرض القائم به المعبر عنه بمقولة الأين فقولنا زيد في الدار عبارة أخرى عن قولنا استقر زيد في الدار فالظرف في الحقيقة ظرف لاستقراره لا لنفسه ومن ثم يسمى هذا الظرف بالظرف المستقر وعليه فيكون مصداق الغصب في الخارج هو الاستقرار المزبور لأنه تصرف في مال الغير بغير اذنه
354
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 354