responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 305


الطلبين على نحو الترتب لطلب الجمع يستلزم محاذير عديدة لا يمكن الالتزام بواحد منها فان قلت إن ما ذكرته من عدم لزوم طلب الجمع من الخطابين على نحو الترتب انما هو شبهة في مقابل البداهة ضرورة ان الخطاب بالأهم لا يسقط حين الاشتغال بالمهم الذي هو ظرف عصيان الأهم لان سقوط الخطاب لا يكون إلا بالامتثال أو بانقضاء ظرف امتثاله ولو كان ذلك بالعصيان فالامر بالأهم يبقى على فعليته حين الاشتغال بالمهم ربما ان المفروض هو فعلية الامر بالمهم أيضا يجتمع الأمران الفعليان في زمان واحد لا محالة و لازم فعليتهما في زمان واحد هو طلب الجمع بين متعلقيهما في ذلك الزمان بالضرورة وهذا هو محذور القول بتعلق الطلب بالضدين على نحو الترتب قلت يندفع ما ذكرته بالحل والنقض اما النقض فلان الامر بالأهم كما أنه لا يقتضى سقوط الإباحة عن أضداده الوجودية بناء على عدم كون ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر كما مر كذلك لا يقتضى سقوط وجوب المهم المضاد له وليس حال المهم عند فعلية الامر بالأهم الا كحال المباحات في جواز تركه والاشتغال بالأهم فكما ان الامر بالأهم يجتمع مع إباحة ضده على تقدير عصيانه كذلك يجتمع مع وجوب ضده على هذا التقدير ولازم انكار الترتب في المقام هو انكار إباحة اضداد الواجب من المباحات الكثيرة وهو باطل بالضرورة واما الحل فلان طلب الجمع انما هو من لوازم انحفاظ كل من اطلاقي الخطابين بالنسبة إلى الاتيان بمتعلق الآخر وعد مه كما ذكرناه مفصلا و اما إذا كان أحد الطلبين مقيدا بعدم الاتيان بمتعلق الاخر فلا يستوى الحال في فعليته بالإضافة إلى الاتيان بمتعلق الاخر وعدمه بل يستحيل ان يقع متعلقه على صفة المطلوبية في عرض الاتيان بمتعلق الاخر إذ المقيد بعدم شئ يستحيل ان يوجد معه واماما ذكر من انحفاظ الخطابين في ظرف عصيان الامر بالأهم فهو وإن كان حقا الا انهما ليسا في مرتبة واحدة ليلزم من فعليتهما معا طلب الجمع بين متعلقيهما لما عرفت في المقدمة الرابعة من أن الامر بالأهم انما يقتضى هدم عصيانه فحسب والامر بالمهم لا يقتضى وضع هذا التقدير ليقع التنافي بينهما وانما يقتضى أمرا آخر على هذا التقدير فاشتراط أحد الخطابين بعدم الاتيان بمتعلق الاخر ينافي طلب الجمع لا انه يقتضيه وانما المقتضى له هو اتحاد الطلبين في الرتبة لا مجرد فعليتهما في زمان واحد وبالجملة محذور طلب الجمع انما يترتب على اتحاد زمان المطلوبين بحيث لو وجدا في الخارج معا لاتصفا

305

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست