responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 306


بصفة المطلوبية لا على اتحاد زمان الطلبين مع اختلافهما في الرتبة وما يلزم من الخطابين على نحو الترتب هو الثاني دون الأول وبما ذكرناه يظهر فساد توهم ان الالتزام بالخطاب الترتبي انما يصح فيما إذا كان كل من الفعلين واجدا للملاك على البدل كما هو الحال في الواجب التخييري فان المولى بما انه ليس له غرض الزامي في كل من الفعلين لا داعى له في طلبهما معا وبما ان أحد الفعلين على البدل لابد من تحققه في الخارج لوفاته بالملاك الملزم لا مناص له من الامر بهما على نحو الترتب ومن أن يرفع يده عن أحد الخطابين عند اشتغال المكلف بامتثال الاخر ولكن هذا خلاف المفروض في المقام إذا المفروض فيه ان خطاب الأهم مطلق بالإضافة إلى حالتي فعل المهم وعد مه فالمولى لم يرفع يده عن الواجب الأهم باشتغال المكلف بالواجب المهم فخطاب الأهم باق على فعليته في فرض الاشتغال بالمهم أيضا وبما ان المفروض هو فعلية خطاب المهم لحصول شرطه أعني به عصيان الأهم فالخطابان فعليان في زمان واحد وهذا هو بعينه محذور طلب الجمع ( وجه الفساد ) ان الخطابين وان كانا فعليين حال العصيان معا الا ان اختلافهما في الرتبة أوجب عدم لزوم طلب الجمع من فعليتهما لما عرفت من أن الامر بالأهم انما يقتضى هدم موضوع الامر بالمهم واما هو فلا يقتضى وضع موضوعه وانما يقتضى شيئا آخر على تقدير وجوده وما لم يكن هناك اتحاد في الرتبة يستحيل ان تقتضي فعلية الخطابين طلب الجمع بين متعلقيهما ومن هنا يظهر ان ما افاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس سره من أن الامر بالمهم مشروط بالعزم على عصيان الامر بالأهم غير صحيح فإنه عليه لا يكون الامر بالأهم رافعا لموضوع الامر بالمهم وهادما تشريعا فان الامر بالأهم انما يقتضى عدم عصيانه ( 1 ) لا عدم العزم على عصيانه واما السر في تعبيرنا بكون العصيان شرطا دون نفس


1 - لا يذهب عليك ان متعلق الوجوب إذا كان هي الحصة الاختيارية من الفعل كما هو المختار لشيخنا الأستاذ قدس سره فالامر بالأهم كما يقتضى هدم تقدير عصيانه كذلك يقتضى هدم تقدير العزم على عصيانه فيستحيل وقوع المهم على صفة المطلوبية الا في فرض عدم وقوع الأهم عليها فملاك جواز الترتب على تقدير اشتراط خطاب المهم بعصيان خطاب الأهم موجود بعينه على تقدير اشتراطه بالعزم على عصيان خطاب الأهم أيضا هذا في غير العباديات واما فيها فكون اشتراط خطاب المهم بالعزم على عصيان خطاب الأهم في حكم الاشتراط بنفس العصيان من الوضوح بمكان لا حاجة معه إلى البيان

306

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست