responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 266


في متعلقها شرعا وعن دخلها في الملاك واقعا كذلك الحال في المقام ولو سلم فيما نحن فيه عدم القطع بالتقييد شرعا الكاشف عن دخل القدرة في الملاك فلا محالة يحتمل ذلك بحيث لو كانت دخيلة في الملاك لصح للمتكلم ان يكتفى في بيانه بنفس ايقاع الطلب على ما تعلق به فيكون المقام من قبيل احتقاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة ومعه لا يمكن التمسك بالاطلاق ولو سلم عدم صلوحه لكونه بيانا لكن الاطلاق وعدم تقييد المتعلق بكونه مقدورا لا يكشف عن عدم دخل القدرة في الملاك واقعا فان كشف الاطلاق عن عدم التقييد واقعا انما يكون فيما إذا لزم نقض الغرض من عدم التقييد اثباتا مع دخل القيد فيه ثبوتا كما إذا كان غرض المولى مترتبا على عتق خصوص الرقبة المؤمنة ولم يبين القيد مع كونه في مقام البيان واما في أمثال المقام فبما ان ما يحتمل دخله في الملاك هي القدرة ولا يمكن المكلف ايجاد غير المقدور في الخارج ليترتب عليه نقض غرض المولى على تقدير دخل القدرة في الملاك واقعا لا يمكن التمسك بالاطلاق لدفع الاحتمال المزبور فيكون مجرد احتمال عدم كون العبادة واجدة للملاك في حال المزاحمة كافيا في عدم صحة التقرب بها قلت إذا كان متعلق الطلب مقيدا بالقدرة كما في آيتي الحج والوضوء فالتقييد يكشف عن دخل القدرة في الملاك واقعا بداهة انه لا معنى لاخذ قيد في متعلق الطلب اثباتا إذا لم يكن دخيلا في الملاك ثبوتا وعلى ذلك يترتب انه لا يمكن تصحيح الوضوء بالملاك أو بالترتب في موارد الامر بالتيمم لان الوضوء في تلك الموارد ليس واجدا للملاك ليحكم بصحته من جهة الاكتفاء في صحة العبادة بالملاك أو من جهة الالتزام بصحة الترتب وبوجود الامر أبا لمهم عند عصيان الامر بالأهم وتوهم صحته في تلك الموارد انما نشأ من تخيل كونه واجد للملاك فيها مع الغفلة عن أن وجدان الماء شرط شرعي لوجوب الوضوء وله دخل في ملاكه وعليه لا يكون الوضوء في تلك الموارد واجدا للملاك ليحكم بصحته بأحد الوجهين وبالجملة لا يجتمع صحة الوضوء المتوقفة على وجدان الماء لاشتراط ملاكه به سواء به للصلاة أم لغيرها مع الامر بالتيمم المشروط بعدم وجدانه نعم إذا كان الموجب للتيمم هو ضيق الوقت فلو توضأ لغاية أخرى

266

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست