نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 267
غير الصلاة فلا يبعد الحكم بصحته والفرق موكول إلى محله واما إذا لم يكن متعلق الطلب مقيدا بالقدرة في مرتبة سابقة على تعلق الطلب به بل كان اعتبار القدرة فيه لتعلق الطلب به سواء كان التقييد ناشئا من حكم العقل بقبح خطاب العاجز أو من اقتضاء نفس تعلق الطلب به ذلك فمعروض الطلب في مرتبة سابقة على عروضه وهى مرتبة اقتضاء المتعلق لعروض الطلب عليه التي هي عبارة أخرى عن مرتبة وجدانه للملاك يكون مطلقا لا محالة والتقييد في مرتبة لاحقة وهى مرتبة عروض الطلب لا يعقل أن يكون تقييدا في مرتبة سابقة عليه وبالجملة المادة التي يعرض عليها الطلب وإن كانت مقيدة بالقدرة عليها حال عروضه الا ان اطلاقها في مرتبة سابقة عليه يكشف عن عدم دخل القدرة في الملاك وعن كون ذات العمل الذي هو معروض الطلب واجدا للملاك التام والا لكان على المولى تقييده في تلك المرتبة فمن الاطلاق في مقام الاثبات يستكشف عدم التقييد في مقام الثبوت ( فظهر ) ان اقتضاء الطلب لاعتبار القدرة في متعلقة يستحيل أن يكون بيانا ومقيدا للاطلاق في مرتبة سابقة عليه فلا معنى لدعوى الاجمال وان المقام من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة فضلا عن دعوى كونه بيانا ومقيدا لاطلاقها ( واما ) ما ذكر أخيرا من أن عدم التقييد في المقام لا يكشف عن عدم دخل القدرة في الملاك واقعا لعدم لزوم نقض الغرض من عدم البيان على تقدير دخلها فيه واقعا فمجرد احتمال دخلها فيه يكفي في عدم صحة العبادة ( ففيه ) أولا ان هذا لو تم فإنما هو فيما إذا كان الشك في اعتبار القدرة التكوينية في الملاك لاستحالة صدور غير المقدور فلا يلزم من عدم البيان نقض الغرض أصلا واما إذا كان الشك في كون القدرة ولو كانت شرعية دخيلة في الملاك كما هو المفروض في المقام فيلزم نقض الغرض من عدم التقييد لا محالة فان المكلف يمكنه ان يأتي بفرد الواجب الموسع عند مزاحمته للواجب المضيق تمسكا بالاطلاق فيلزم نقض الغرض على تقدير عدم كونه واجدا للملاك واقعا وثانيا ان لزوم نقض الغرض ليس من مقدمات التمسك بالاطلاق بل من مقدماته تبعية مقام الاثبات لمقام الثبوت فكون المتكلم في مقام بيان تمام ماله دخل في غرضه يستلزم بيان جميع القيود المعتبرة في متعلق حكمه والا لزم الخلف وعدم كونه في مقام البيان فمن الاطلاق وعدم التقييد يستكشف عدم دخله في مقام الثبوت
267
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 267