responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 265


من أن النهى المانع عن التقرب بالعبادة انما هو النهى النفسي لا الغيري لان النهى الغيري لا ينشأ من مفسدة في متعلقة ليكشف عن عدم تمامية ملاك الامر وبما انك عرفت في مبحث التعبدي والتوصلي كفاية قصد الملاك في صحة العبادة وعدم اشتراطها بقصد الامر إذ لم يدل دليل شرعي على اعتبار أزيد من قصد التقرب بالعمل في وقوعه عبادة واما تطبيقه على قصد الامر وغيره من الدواعي القربية فإنما هو بحكم العقل وقصد الملاك ان لم يكن أقوى في حصول التقرب بنظر العقل من قصد الامر فلا أقل من كونه مثله تعرف ان الأقوى في محل الكلام صحة الفرد المزاحم ولو بنينا على كونه منهيا عنه بالنهي الغيري فضلا عما إذا لم يكن كذلك فان قلت تصحيح العبادة في حال المزاحمة بالملاك يتوقف على احراز كونها واجدة لم في هذا الحال وهو لا يجتمع مع القول باقتضاء نفس الطلب لاعتبار القدرة في متعلقة إذ عليه يكون اعتبار القدرة فيه شرعيا القدرة ودخيلة في ملاكه فيرتفع الملاك بارتفاع القدرة ( بيان ذلك ) انا لو بنينا على أن اعتبار القدرة على متعلق الأمر انما هو بحكم العقل لقبح تكليف العاجز ( فيمكن ان يقال ) حينئذ أن اطلاق متعلقه شرعا يكشف عن كونه ذا ملاك مطلقا في حال القدرة وعدمها نظير اشتراط التكليف بكون متعلقه محل الابتلاء فإنه لا يكشف عن عدم كونه ذا ملاك حال خروجه عن الابتلاء غاية الأمر انه لا يحسن تعلق التكليف به في غير حال الابتلاء هو لا يستلزم عدم كونه واجدا للملاك في هذا الحال فاطلاق المتعلق في كلا المقامين يكون كاشفا عن تمامية الملاك في المتعلق مطلقا وإن كان تعلق التكليف به مشروطا عقلا بكونه مقدورا أو محلا للابتلاء واما إذا بنيتا على أن نفس تعلق الطلب بشئ يقتضى اعتبار القدرة عليه فيكون تعلق الطلب به مقيدا لاطلاق متعلقه ومضيقا لدائرته فكأنه قيد المتعلق بحال القدرة لفظا فيكون هذا التقييد كاشفا عن اعتبار القدرة فيه شرعا ودخلها في الملاك واقعا نظير دلالة الدليل على تقييد وجوب الحج بالاستطاعة مطابقة ودلالته على تقييد وجوب الوضوء بالتمكن من استعمال الماء التزاما لان تقييد وجوب التيمم في الآية المباركة بعدم وجدان الماء المفسر بعدم التمكن من استعماله مع أن التفصيل بين الوجدان وعدمه قاطع للشركة كما افاده المحقق الثاني ( قده ) يستلزم كون التكليف بالوضوء متوجها إلى غير هو مكلف بالتيمم فكما ان التقييد فيهما يكشف عن اعتبار القدرة

265

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست