فعلى القراءة
الأولى تدل على الجماع, وعلى الثانية تدل على اللمس باليد, ولمّا قامت القرائن على
إرادة المعنى الكنائي وهو الجماع انصرفت إليه.
وقد تؤخذ
القراءتان على الوجهين, وعليه يفصّل في الحكم, فيكون الوضوء على من مس باليد,
والغسل على من لامس بالمعنى الكنائي وهو الوطء, وتكون القراءتان بمنزلة آيتين
مستقلتين, ولاسيما إذا كان الاختلاف من جهة المادة، أو من جهة الهيئة التي تفيد
تغير المعنى, «إذ لا يكون لفظ واحد حقيقة مجازاً, ولا كناية صريحاً, في حال واحدة،
ونكون مع ذلك قد استعملنا حكم القراءتين على فائدتين دون الاقتصار بهما على فائدة
واحدة»([260]).
ومن أفاد من
القراءتين معنى الوطء بالدلالة الصريحة أو الكنائية فيرتب عليه وجوب الغسل, «فبأي
القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيب، لاتفاق معنييهما»([261]),
واختلف الفقهاء([262])
في ذلك تبعاً لهاتين القراءتين في الحكم, إلا أن الترجيح بجانب المعنى الكنائي إذ
أن «المراد بالمس الجماع إلا أن الله تعالى حَييٌّ يكنى بالحسن عن القبيح كما كنى
بالمس عن الجماع وهو نظير قوله تعالى: