نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار جلد : 1 صفحه : 305
المفسرون
والفقهاء([1405]),
فيفاد من دلالة قوله صلى الله عليه وآله وسلم , يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصَّلاة
الوسطى، صلاة العصر»([1406]),
أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر, فبعد فرض صحته «فهو صريح فيها»([1407]),
فهذا الحديث واضح الدلالة على المراد من الوسطى في الآية الكريمة.
وكذا في استثناء بعض الأفراد بتخصيص
حكم عام في قوله تعالى:
بدلالة ما ورد عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم أنه قال: «اُحلَّ لكم ميتتان ودمان»([1409]),
قال أهل الأصول: لا ينبغي الإشكال في جواز تخصيص العام الكتابي بالخاص الخبري، ومجرد
كون الكتاب قطعي الصدور لا يمنع عن ذلك, فإنّ أصالة الظهور في طرف الخاص تكون
حاكمة على أصالة الظهور في طرف العام، لأن الخاص يكون بمنزلة القرينة على التصرف
في العام. لأنّ الظهور في الخاص بالوضع وذلك بالإطلاق، والظهور الوضعي أقوى من
الظهور الإطلاقي، فإنّ تخصيص العام يقتضي تضييق دائرة كشفه وحكايته فالتخصيص يكشف
لا محالة عن عدم كون عنوان العام تمام المراد، بل المراد هو ما وراء الخاص،
فالصحيح أن الأخصية بنفسها ملاك للقرينية عرفاً, بدليل أن أي خاص نفترضه لو
تصورناه متصلاً بالعام لهدم ظهوره التصديقي من الأساس وهذا كاشف عن القرينية, فإنّ
ما دل على الحرمة وإن كان أخص من العام الكتابي فاللازم تخصيص العام الكتابي به - بناء
على ما هو الحق من جواز تخصيص العام الكتابي بالخبر, ويجب تقديم الخصوص على العموم
لأن تقديم العموم عليه يفضي إلى إلغائه بالكلية أما تقديمه على العموم فلا يفضي
إلى إلغاء العموم بالكلية فكان ذلك أولى كما في سائر المخصصات([1410]),
فلمّا ورد عن النبي صلى الله