responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 304
وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى *إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى([1400]).

وعلى ذلك دأب المفسرون في الاستعانة بالسنة النبوية الشريفة بعد القرآن الكريم([1401]).

تولّى ما صدر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم التفسير والشرح لنصوص الكتاب العزيز، ودلّ على ذلك قوله تعالى:

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ([1402]).

فهي تفصيل لمجمله، وبيان لمشكله، وبسط لمختصره، وذلك لأنها بيان له. وقد عنى أكثر المفسرين بأقوال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في تفاسيرهم, وحيث أن التفسير بما أثر عنه يتوقف على توفر شرائط الحجية فيه احتيج إلى أسس منهجية, وهي متناثرة في كتب التفسير وعلوم القرآن, إلا أن الخبر الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان ناظراً بيان الإفادة من النص القرآني ومشيراً إلى قرائن موجودة فيها, فتلحظ كيفية الإفادة من الدلالة «فعلى فرض صحة الاستنتاج يؤخذ بالنتيجة, وإن كان الخبر غير واجد للشرائط»([1403]) التي تتم بها حجية الخبر, بشرط أن لا يتنافي ما أفيد من الخبر وضرورات الدين والعقل.

وإذا كان التفسير مما يُبنى على التعبد فلابد من ملاحظة صحة ذلك الحديث ودخوله في السنة الشريفة, ليستند إليه, وذلك بعد الفراغ من اعتبار الشارع لحجية السنة, وبعد إثبات حجية السنة, لابد من التحقق من صدورها, ثم التأمل فيما دلت عليه لأن النظر في الدلالة فرع ثبوت الحديث وصحة سنده. ومما يستشهد به من توظيف المفسرين لدلالة الحديث الشريف في رفع الإجمال في قوله تعالى:

حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الوُسطى([1404]).

فلفظ الوسطى يحتمل أن يكون بمعنى الفضلى أو بين صلاتين أو غيره, فهل هي الظهر أو العصر أو المغرب أو غير ذلك مما ذكره


[1400]- سورة النجم: 3-4.

[1401] - الباحث-المقداد السيوري وجهوده التفسيرية: 90-رسالة ماجستير.

[1402] - سورة النحل: 44.

[1403] - جعفر السبحاني-المناهج التفسيرية في علوم القرآن: 156.

[1404]- سورة البقرة: 238-239.

نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست