responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 283
وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى* قَالَ هِيَ عَصَايَ...([1295]).

أن ما في يده عليه السلام هي عصاه, فرفع الإجمال الذي سببه الحذف بواسطة ذكره في موضع آخر.

8 - البيان بالقول أو بالفعل أو الإقرار([1296]), كما في بيانات السنة النبوية الشريفة للقرآن الكريم([1297]).

9 - بيان ما أجمل في آية بلازم آية أخرى([1298]). كما في قوله تعالى:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا([1299]).

إذ لم يبين سبحانه مدة الحمل بالخصوص إذ أجملت مع الرضاع, إلا أنها تتبين من دلالة الإشارة - وهي من الدلالات الالتزامية - في قوله تعالى:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ([1300]).

فإذا أسقطت الحولين الكاملين وهي أربعة وعشرون شهراً من الثلاثين، بقي أقل مدة الحمل ستة أشهر([1301]).

وما يتبين من أن الصبي بعد العامين لا تُرتّب عليه آثار نشر الحرمة الرضاعية حتى لو ارتضع, فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر في نشر الحرمة الرضاعية, وهذا يفاد من دلالة الاقتضاء في الآية الكريمة, وهي من الدلالات الالتزامية أيضاً([1302]).

10 - البيان برجحان إحدى القراءات لآية بدلالة المعنى في آية


[1295] - سورة طه: 17- 18.

[1296] - ينظر: الشنقيطي - أضواء البيان:4/356و ج3/375وج2/63وج4/205.

[1297] - ينظر: السيوطي- الإتقان: 2/53.

[1298] - ينظر: الشنقيطي - أضواء البيان:4/444.

[1299] - سورة الأحقاف: 15.

[1300] - سورة البقرة: 233.

[1301] - ينظر: عبد الرحمن بن ناصر السعدي - تيسير الكريم الرحمن: 104.

[1302] - ينظر: الرازي - تفسير الرازي: 28 / 15.

نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست