responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 281
الحكم بمثل ذلك حق وصواب. لأن كون القميص مشقوقاً من جهة دبره دليل واضح على أنه هارب عنها، وهي تنوشه من خلفه، ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن محل العمل بالقرينة ما لم تعارضها قرينة أقوى منها، فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتها، وذلك في قوله تعالى:

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ([1280]).

لأن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف عليه السلام , في غيابة الجب، جعلوا على قميصه الدم المكذوب, ليكون وجود الدم على قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه أكله الذئب, ولا شك أن الدم قرينة على دعواهم افتراس الذئب ليوسف عليه السلام، ولكن يعقوب عليه السلام , أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منها، وهي أن القميص لم يكن مشقوقاً، فقال: سبحان الله متى كان الذئب حليماً كيساً يقتل يوسف ولا يشق قميصه. لذا صرح بتكذيبه لهم في قوله:

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ([1281]).

حيث اندفعت قرينة الدم بقرينة أقوى وهي سلامة القميص من التمزيق([1282]).

6 - البيان بالاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن, فتكون غلبته دليلاً استقرائياً على عدم خروجه من معنى الآية, ولأن الحمل على الغالب أولى([1283]), مثاله: قوله تعالى:

كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ([1284]).

فإن الغالب في القرآن استعمال الغلبة مراداً بها الغلبة بالسّيف والسّنان, كما في قوله سبحانه:

غُلِبَتِ الرُّوم([1285]).


[1280] - سورة يوسف: 18.

[1281] - سورة يوسف: 18.

[1282] -ينظر: الطبرسي- مجمع البيان: 5/375.

[1283] - ينظر:الشنقيطي- أضواء البيان: 1/211 وج6/144.

[1284] - سورة المجادلة: 21.

[1285] - سورة الروم: 2.

نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست