نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار جلد : 1 صفحه : 262
فالدال على الإرادة الاستعمالية في العموم
نفس الوضع اللغوي، وفي الإطلاق هو المقدمات([1141]).
وعلى ذلك تجدر الإشارة إلى مقدمات
الحكمة التي يتوقف عليها دلالة الإطلاق, فإذا تمت هذه المقدمات جاز التمسك
بالإطلاق, وهي من الأسس الأولية لعمل المفسر يجملها البحث بالآتي:
1 - إمكان التقييد والإطلاق بالنسبة
إلى كل من الموضوع مثل ما جاء في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ([1142]) وأو المتعلق- أي متعلق الموضوع -, مثل ما جاء في قوله تعالى:إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ....([1143]), فما لم يكن قابلا للقسمة إلا بعد فرض تعلق الحكم به، فإنه يستحيل فيه
التقييد فيستحيل فيه الإطلاق, فما لا يمكن تقييده لا يقال فيه أنه مطلق([1144]),
كما في البغي المقصود به الظلم في قوله تعالى:
فالحق لا يدخل تحت البغي في هذه
الآية حتى يقال أن البغي قيّد بغير الحق, فلما امتنع الإطلاق امتنع
التقييد, وذلك لعدم إمكان تقسيم البغي إلى حق وغير حق. وذلك غير البغي في قوله
تعالى: