responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 257
أكان من القرآن أم السنة أم غيرهما كالتخصيص العقلي والدلالة السياقية([1120]), كقوله قوله تعالى:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ([1121]).

إذ لا تدخل الحلي, وما لا يبلغ النصاب تحت عموم إيجاب الزكاة, وذلك بدلالة التوعد([1122]).

7 - الالتفات إلى أنه إذا جاء المخصص بعد عدة عمومات، وأمكن عوده إلى كل واحد منها، كان الأخير مخصوصاً قطعاً, وإن اختلف في عوده على الجميع([1123]), كما في قوله تعالى:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحـَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ([1124]).

فما أكل السبع قابل للتذكية قطعاً, أما المحرمات الباقية فمنها ما يمكن تخصيصه بالاستثناء, ومنها ما هو غير قابل للتخصيص كالدم والخنزير([1125]).

8 - التثبت من تاريخ النصين الخاص والعام المتنافيي الظاهر, للتفسير ببيان المتأخر والمصير إليه في معرفة مراد الخطاب([1126]).

فمن الأخبار التي وردت بلسان العموم وورد لها تخصيص ما في الإخبار من تكذيب جميع الأمم رسلهم وعدم منفعة إيمانهم في درء العذاب, ثم جاء تخصيص قوم يونس بالانتفاع. فقوله تعالى:

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ([1127]).


[1120] -ينظر: المرتضى - الذريعة: 1 / 390 - 391و الرازي - تفسير الرازي: 27 / 187والزركشي-البرهان: 2/18.

[1121] - سورة التوبة: 34.

[1122] - الزركشي - البرهان: 2 / 18.

[1123] -ينظر: المحقق الحلي - معارج الأصول: 98 - 99.

[1124] - سورة المائدة: 3.

[1125] -ينظر:الطبري-جامع البيان: 6/96والجصاص-أحكام القرآن: 2/384و الطوسي-التبيان: 3/431.

[1126] -ينظر: المحقق الحلي - معارج الأصول: 98 - 99.

[1127] - سورة يس: 30.

نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست