responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 223
الفرج([971]).

ويتم ذلك على قراءة الكسائيُّ: لمستم، كقوله تعالى: لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ. وقراءة الباقين: لامستم بالألف,لأنَّ فاعَلَ قد جاء بمعنى فَعَلَ، كعاقب بمعنى عقب. واللَّمس والملامسة كنايتان عن الجماع([972])، «وإنَّما كنَّى به عنه لأنَّه به يتوصَّل إليه»([973]).

فالكناية من ألطف أساليب البلاغة وأدقها، وذلك لأن الانتقال فيها يكون من الملزوم إلى اللازم والانتقال من الملزوم إلى اللازم كالدعوة المعتضدة بالبينة ومن دواعيها أن الإنسان قد يتحاشى الإفصاح بمطلوبه إما احتراماً للمخاطب أو للإبهام على السامعين أو للنيل من خصمه من دون أن يجعل له سبيلاً عليه أو لتنزيه اللسان أو الأذن عما لا يسوغ ونحو ذلك من الأغراض واللطائف البلاغية المعروفة في اللسان العربي([974]).

فلا يمكن للمفسر استكناه الخطاب والوقوف على المراد منه في النص القرآني المقدس من دون بذل الوسع في مطالب الكناية والتمرس بها ليحصل له الذوق العربي السليم في تفسيره القرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب الفصحاء.

الخبر والإنشاء

فالخبر ما تكون له نسبة بحيث يقصد أن لها نسبة خارجية مطابقة أو غير مطابقة، لأن النسبة المفهومة من الكلام الحاصلة في الذهن لابد أن تكون بين الشيئين، ومع قطع النظر عن الذهن لابد أن يكون بين هذين الشيئين في الواقع نسبة ثبوتية، بأن يكون هذا ذاك، أو سلبية بأن لا يكون هذا ذاك.. ويجوز أن يكون الأمر بمعنى الخبر مجازاً... ([975]).

والإنشاء هو أن يكون الكلام له نسبة تحصل من اللفظ ويكون اللفظ


[971] - ينظر:الطوسي- الاستبصار: 1/87 وتهذيب الأحكام: 1 /22.

[972]-ينظر:ابن أبي شيبة الكوفي- المصنف: 1/192 والطبري- جامع البيان:5 / 142 والعياشي- تفسير العياشي: 1/ 243 والجصاص- أحكام القرآن 2 /462 والراغب الاصفهاني- مفردات غريب القرآن: 467 والطبرسي- مجمع البيان 3 /93 والقرطبي- تفسير القرطبي: 5 / 223.

[973] - المقداد السُيوري- كنز العرفان:1/65.

[974]- ينظر: الزركشي-البرهان: 2/301-308.

[975] - ينظر: التفتازاني - مختصر المعاني / 29-40.

نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست