responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 222
والرمز والإيماء([964]).

فلا مناص للمفسر من تتبع المَلاحظ الكنائية ولطائفها, للوقوف على فهم المراد, مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام المعاني التي يمكن أن تحتملها العبارة الكنائية, فربّ ما استوحاه المفسر من العبارة تدفعه أو تدعمه قرينة في شاهد قرآني آخر, وذلك كما استكشفه كثير من المفسرين في قوله تعالى:

أو لامَستُم النِّساء([965]).

«واللَّمس والملامسة كنايتان عن الجماع، قاله ابن عبَّاس، والحسن، ومجاهد، وقتادة»([966]), وهو ما أورده جملة من المفسرين([967]).

وقد ورد لفظ - لامستم - في القرآن الكريم بمعنى الجماع، وهو ملحظ كنائي جارٍ على ما استعمله العرب في النص والخطاب شعراً ونثراً, وعبّروا بالكناية عما لا يريدون ذكره, ومما يدل بظهورهِ على أن المراد من الملامسة الجماع، ما جاء في القرآن نفسه، فالملامسة التي وردت في قوله تعالى:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ([968]).

فيفاد معنى الجماع من لفظ لامستم فيها, من ظهوره في قوله جلّ وعلا, حكاية عن الصديقة مريم عليهم السلام: لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ([969]), كما عليه مفسرو الإمامية وفقهاؤهم([970]), وبه ورد التفسير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام حيث سئل عن معنى الملامسة فقال: ما يعني إلاَّ المواقعة دون


[964]- التفتازاني-مختصر المعاني: 257-262.

[965] - سورة المائدة:6.

[966]- المقداد السُيوري- كنز العرفان: 1/65.

[967]-ظ الطبري-جامع البيان: 5/ 142والطوسي- التبيان 3 /205و الطبرسي- مجمع البيان: 3/94.

[968] - سورة المائدة: 6.

[969] - سورة آل عمران: 47.

[970] - ينظر: العياشي-تفسير العياشي:1/ 243 والمفيد- المقنعة:38 والطوسي- الخلاف: 1/111 والتبيان 3/205 والطبرسي- مجمع البيان 3/90و93 والحلي- مختلف الشيعة:1/325 وتذكرة الفقهاء: 1 /107 وعلي بن محمد القمي: جامع الخلاف والوفاق:19.

نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست