responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 221
والقرآني, وقد كان القرآن الكريم حريصاً كل الحرص على إيصال مفاهيمه إلى الجميع دون جرح العواطف أو خدش المشاعر, أو اشمئزاز النفوس, وكان الطريق إلى ذلك هو الكناية بما تمتلك من قدرة على التعبير الموحي والمهذب بوقت واحد»([957]), وقد أجمع البلاغيون على أن الكناية أبلغ التصريح والإفصاح([958]), فللكناية رتبتها السامية في البيان العربي, إذ أنها تتصدر الكيان البياني العربي, فالتعبير بالكناية له منزلة التصوير بالاستعارة, فكل منهما يصدر عن ذائقة فنية راقية, وقيمة بلاغية سامية, تتعلق بفن القول([959]).

والكناية لغة من كنو فالكاف والنون والحرف المعتل تدل على تورية عن اسم بغيره, يقال كنيت عن كذا, إذا تكلمت بغيره مما يستدل به عليه. فالكناية مقابلة للمصارحة. ولذلك تسمى الكنية كنية كأنها تورية عن اسمه([960]).

فالمراد من الكناية: «أن تتكلم بشيء وتريدُ به غيرَه»([961]), كنى فلان، يكني عن كذا، وعن اسم كذا, إذا تكلم بغيره مما يُستدل به عليه، نحو الجماع والغائط، والرفث، ونحوه([962]).

أما في الاصطلاح: فلعل أكثرها تركيزاً هو: «أن يريد المتكلم أثبات معنىً من المعاني, فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة, ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه»([963]).

ويمكن أن يقال أن الكناية: لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له، مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته. إذ هي التعبير بلفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه، أو أنه لفظ أريد به غير ما وضع له مع جواز إرادته معه. وعلى هذا تنقسم الكناية باعتبار الوسائط - اللوازم - والسياق على أربعة أقسام: التعريض والتلويح


[957] - محمد حسين علي الصغير: أصول البيان العربي/146.

[958] - عبد القاهر الجرجاني- دلائل الإعجاز: 48.

[959] - ينظر:محمد حسين علي الصغير: أصول البيان العربي/144.

[960] - ينظر:ابن فارس-معجم مقاييس اللغة: 5/139.

[961]- الجوهري: الصحاح 6 / 2477

[962] -ينظر: الخليل: العين 5 /411.

[963]- عبد القاهر الجرجاني-دلائل الإعجاز: 40.

نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست