responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 187
الضرر على الوالدة, بيد أن الحكم الآخر مسكوت عنه, وقد ينظر إلى هذا على أن الغالب هو وقوع الضرر على الوالدة وما على ذلك من شدة رأفتها على ولدها.

وعلى الثاني يمكن القول بكسر الراء الأولى وفتحها. ويترتب عليه جواز كون المراد النهي عن إيقاع الضرر من الطرفين.

وإنما قيل: يضار والفعل من واحد لأنه لما كان معناه المبالغة كان بمنزلته من اثنين، وذلك لأنه يضره إن رجع عليه، منه ضرورة، فكأنه قيل: لا تضار والدة من الزوج بولدها. ولو قيل في ولدها لجاز في المعنى، وكذلك فرض الوالد, ويمكن أن يقال: تضار للمشاركة بمعنى وقوع الفعل منها من جهة ومن الزوج أو وارثه من جهة أخرى على نحو إيقاع الحدث من كل طرف على الآخر وإن كان المذكور بعد الفعل واحد وهو الوالدة, وذلك مطرد في أفعال المشاركة([809]), فعلى التصريفين يقدر تقديرين:

1 - لا تُضارَر على ما لم يسم فاعله, ويكون المعنى المراد حينئذ أن: لا ينزع الولد منها ويسترضع امرأة أخرى مع إجابتها إلى الرضاع بأجرة المثل([810]).

2 - لا تُضارِر على الفاعلية, ويكون المعنى المراد حينئذ أن لا تترك المطلقة إرضاع ولدها غيضاً على أبيه فتضر بولدها.

وكذا الكلام في يضار في قوله تعالى:

وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ([811]).

فوقع الكلام بأنه هل الفعل مسند إلى الفاعل فأصله ولا يضارر كاتب ولا شهيد بكسر الراء وقيل مسند إلى المفعول الذي لم يسم فاعله فأصله ولا يضارر بفتح الراء, على أن وجوه المضارة لا تنحصر, وفك الفعل هي لغة الحجاز والإدغام لغة تميم([812]).

وهناك جملة من المسائل الصرفية المتعلقة بالأفعال, كاللزوم والتعدي, والتعدي إلى مفعولين, وإلى الثلاثي والرباعي المجرد والمزيد


[809] -ينظر: الطوسي - التبيان:2/257-258 والرازي - تفسير الرازي: 6 /129-130 والرضي الاسترآبادي - شرح كافية ابن الحاجب:3/246.

[810] -ينظر: السمرقندي - تفسير السمرقندي: 1 / 180والراوندي- فقه القرآن ج2/121.

[811] -سورة البقرة: 282.

[812] -ينظر: الجصاص - أحكام القرآن: 1 / 633 والثعالبي - تفسير الثعالبي: 1 / 550.

نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست