responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 186
6 - الاستحكام من الموازين والأقيسة الضابطة لعملية تغيير بنية الكلمة, مما أُثر عن المتقدمين الذين وضعوا أحكام التصريف.

ويأتي البحث على بعض الجزئيات من تصاريف الكلم مما ورد في القرآن الكريم, فمنها:

تصريف الأفعال

لابد للمفسر من الإلمام بمعرفة الأوزان الصرفية للفعل, ليقف على المراد من ذلك وما يؤول إليه من معنى في الآيات الكريمة, كما يترتب على تصاريف الفعل تضار في قوله تعالى:

لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا([806]).

وتضار: أصله تضارر - بكسر الراء الأولى - وقيل - بفتحها - وأسكنت وأدغمت في الراء بعدها. ومن فتحها بالتقاء الساكنين... وقال بعضهم: لا يجوز ألا تضارر بفتح الراء الأولى، لأن المولود لا يصح منه مضارّة، وقيل الأفصح الفتح لأنه لغة أهل الحجاز، وبني أسد، وكثير من العرب، وهو القياس، لأنه إذا جاز مد بالضم للإتباع، كانت الفتحة بذلك أولى، لأنها أخف، ولأنه يجوز مد بالفتح طلباً للخفة، فإذا اجتمع الإتباع والاستخفاف كان أولى، ودعوى أن الفتحة في تضار: هي الفتحة في الراء الأولى، دعوى بلا دليل. والشاهد على صحة ذلك, قوله تعالى:

مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ([807])، بالفتح من دون الكسر([808]).

وملخص هذا الكلام: إن الحركة التي يأخذها الحرف المشدد هي أما حركة الحرف الأول من الحرفين المدغمين, وهذا يسمى إتباعاً وهو القياس. وإما أن يأخذ الحرف مشدد الفتح لخفة الفتحة في المشدد, وهذا يسمى الاستخفاف, وادعي أنه لغة أكثر العرب.

فعلى الحال الأول لا يمكن القول بأن تضارّ مكسورة الراء الأولى, لظهور الفتحة عليها. ويترتب عليه الالتزام بأن النهي هو عن إيقاع


[806] -سورة البقرة:233.

[807] -سورة المائدة: 54.

[808] -ينظر: الطبري - جامع البيان: 2 / 673 – 678 والطوسي - التبيان:2/257-258 والزمخشري - الكشاف:1 / 370 – 371 والراوندي - فقه القرآن: 2 / 36 – 37 والرازي - تفسير الرازي: 6 /129-130 والرضي الاسترآبادي - شرح كافية ابن الحاجب:3/246.

نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست