responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 18
وفي قوله تعالى:

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ([44]).

قال الطوسي(ت460هـ): «وما يعلم تأويله يعني تفسيره»([45]), ومثله في تفسير الجلالين([46]).

3 - ما ورد في الحديث الشريف من كلمة التأويل وأخذها البعض على أنه من المسلّم كونها بمعنى التفسير, فمنه:

ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل([47]), فقد استدل الزركشي (ت794هـ) بهذا الحديث على تقديم تفسير ابن عباس (ت68هـ) عند تعارض تفاسير الصحابة, بقوله: «إما أن يرد التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة أو عن رؤوس التابعين، فالأول يبحث فيه عن صحة السند، والثاني ينظر في تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان, فلا شك في اعتمادهم. وإن فسره بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه، وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة، فإن أمكن الجمع فذاك، وإن تعذر قدم ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك حيث قال: اللهم علمه التأويل»([48]), مما يتضح بأنه جعل التأويل في الحديث الشريف بمعنى التفسير أمراً مسلماً, وإلا لما استدل به, وقد درج أكثر المتقدمين على التوسع والتسامح في التسوية بين التفسير والتأويل, فجعلوا «معنى التأويل: التفسير وفهم المعنى, كما قال النبي صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم: اللهم علمه التأويل أي: التفسير»([49]), وذكر ابن كثير (ت774هـ) بأن هذا الحديث ورد دعاءً من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس, وقال بعده: «وقد استجاب الله لرسوله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم هذه الدعوة... ولاسيما


[44] - سورة آل عمران: 7.

[45] - التبيان: 2 / 399.

[46] - المحلي، السيوطي: 65.

[47] - أحمد بن حنبل- المسند: 1/266و الحاكم النيسابوري- المستدرك: 3/534و536 والطبراني- المعجم الكبير: 5/152.

[48] - البرهان: 2 /172وينظر:السيوطي - الإتقان:2 / 483.

[49] - الشنقيطي - أضواء البيان: 1/ 193.

نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست