نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار جلد : 1 صفحه : 144
والمجاز في اللغة: من جاز المكان يجوزه إذا تعداه, وهو
نقل إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية مكانها الأصلي([584]),
وهو أنواع كثيرة أهمها: المجاز المفرد المرسل: وهو الكلمة المستعملة قصداً في غير
معناها الأصلي لملاحظة علاقةٍ أو ملابسة - غير المشابهة - مع قرينةٍ دالةٍ على
عدم إرادة المعنى الوضعي([585]).
وهذه العلاقة هنا - في ما نحن فيه - هي: تسمية الشيء باسم ما كان عليه سابقاً، ومن
المجاز المرسل: تسمية الشيء باسم ما كان عليه، أي تسمية شيء باسم ما كان عليه في
الزمان الماضي, لكنه ليس عليه الآن([586]),
نحو ما أفاده جملة من المفسرين من قوله تعالى: وَآَتُوا
الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ([587])، بيدَ أنهم اختلفوا في حمله على الحقيقة أو على المجاز([588]),
فمنهم من قال: أي الذين كانوا يتامى قبل ذلك, على المجاز([589]).
أو المراد «أن يأتوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم فيكون
اليتيم على هذا حقيقة»([590]),
ومنهم من قال أن أصل اللغة يقتضي إطلاق اليتيم على الصغير والكبير إلا أن العرف
والشرع خصه بالصغير([591]),
ومنهم من أيد ذلك بما يقتضيه الاشتقاق عند الأصوليين, بأنإطلاق المشتق يصح
إبّان المقاربة لحال الاشتقاق, فيطلق اليتيم على البالغ تواً لقرب عهده باليتم([592]),
ومنهم من أيد القول بأن إطلاقه على الصغير حقيقة وعلى الكبير مجاز بما روي عن
الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله
[584] -ينظر: المصدر نفسه: 5 /326 والمصدر نفسه:
218.
[585] ينظر: محمد حسين علي الصغير: أصول البيان
العربي/64.
[586] -ينظر: سعد الدين التفتازاني: مختصر
المعاني/220.
[588] -ينظر: الطبري- جامع البيان:4 /303 وابن أبي حاتم الرازي-
تفسير ابن أبي حاتم: 3 /864-866 والجصاص- أحكام القرآن:2/61- 63 والثعلبي- تفسير
الثعلبي: 3 /243 والطوسي- التبيان: 3/ 101 والسمعاني- تفسير السمعاني:1/394
والبغوي- تفسير البغوي:1/390 و485 والنسفي- تفسير النسفي: 1 /202 والزمخشري-
الكشاف:1/494 والطبرسي- مجمع البيان: 3/9 والراوندي- فقه القرآن:2/308 والرازي- تفسير
الرازي:9/167/168 وأبو حيان الأندلسي- البحر المحيط:3/ 67 -168والقرطبي-تفسير
القرطبي:5/8 وابن جزي- التسهيل لعلوم التنزيل: 1/129 والزركشي-البرهان:2/280
والثعالبي-تفسير الثعالبي:2/161 والشوكاني- فتح القدير:1/419 والآلوسي- تفسير
الآلوسي:4 /186.