نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار جلد : 1 صفحه : 110
6 - النحلة: عطية: من الأزواج لهن وانتصابها
على المصدر، والاعتراض على الانتصاب على الحالية, فالحال قيد للعامل فيلزم كون
الإيتاء قيداً للإيتاء, والشيء لا يكون قيداً لنفسه، وردّ بأن النحلة ليست مطلق
الإيتاء بل هي نوع منه([375]).
7 - إن
النحلة هو وصف للصدقات, أي يكون الإعطاء تبرعاً من دون مخاصمة ولا مطالبة منهن([376]).
8 - النحلة
دين وشريعة ومذهب, ويكون انتصاب نحلة على أنه مفعول لأجله, أي لأجل
الدين والشريعة... ([377])
9 - إن
النحلة بمعنى الانتحال وهو إضافة الشيء إلى من ليس هو له([378]).
10 - النحلة:
المسماة المعلومة من بيان أوصافها وحدودها وتعدادها([379]).
11 - النحلة: الواجب بمعنى أنه لا
ينبغي نكاح المرأة إلا بصداق واجب, أي لا يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق([380]).
12 - النحلة: ما نحله رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم للنساء من ثبوت المهور لهن على الرجال([381]).
فبالرغم
من اتفاقهم على هذا التقييد اختلف تنوع فهمهم وإفاداتهم من ناتج التقييد, فكيف
وهذا التقييد قد جاء متصلاً؟ بيد أن التقييد قد يكون بأدوات مختلفة, وقد يكون
منفصلاً يخضع لسياقات متغايرة, فقد يختلف المفسرون([382]) في أصل
التقييد, بمعنى أن منهم من يرى المطلق