responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 110
6 - النحلة: عطية: من الأزواج لهن وانتصابها على المصدر، والاعتراض على الانتصاب على الحالية, فالحال قيد للعامل فيلزم كون الإيتاء قيداً للإيتاء, والشيء لا يكون قيداً لنفسه، وردّ بأن النحلة ليست مطلق الإيتاء بل هي نوع منه([375]).

7 - إن النحلة هو وصف للصدقات, أي يكون الإعطاء تبرعاً من دون مخاصمة ولا مطالبة منهن([376]).

8 - النحلة دين وشريعة ومذهب, ويكون انتصاب نحلة على أنه مفعول لأجله, أي لأجل الدين والشريعة... ([377])

9 - إن النحلة بمعنى الانتحال وهو إضافة الشيء إلى من ليس هو له([378]).

10 - النحلة: المسماة المعلومة من بيان أوصافها وحدودها وتعدادها([379]).

11 - النحلة: الواجب بمعنى أنه لا ينبغي نكاح المرأة إلا بصداق واجب, أي لا يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق([380]).

12 - النحلة: ما نحله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء من ثبوت المهور لهن على الرجال([381]).

فبالرغم من اتفاقهم على هذا التقييد اختلف تنوع فهمهم وإفاداتهم من ناتج التقييد, فكيف وهذا التقييد قد جاء متصلاً؟ بيد أن التقييد قد يكون بأدوات مختلفة, وقد يكون منفصلاً يخضع لسياقات متغايرة, فقد يختلف المفسرون([382]) في أصل التقييد, بمعنى أن منهم من يرى المطلق


[375]- ينظر:أبو السعود- تفسير أبي السعود: 2/143.

[376]- ينظر:الرازي-تفسير الرازي: 9/180.

[377]- ينظر: أبو السعود- تفسير أبي السعود: 2/143.

[378]- ينظر: الرازي-تفسير الرازي: 9/180.

[379]- ينظر:البغوي-تفسير البغوي: 1/392.

[380]- ينظر:ابن كثير-تفسير ابن كثير: 1/462.

[381]-ينظر:السيوطي- الدر المنثور: 2/119-120.

[382]-ينظر:أبو حيان الأندلسي-تفسير البحر المحيط:1/335 و606 وج3/169 وج6/391 والرازي- تفسير الرازي:10/58 والزركشي-البرهان:3/394والآلوسي- تفسير الآلوسي: 1/258 وج2/38 وج4/198 وج5/43 وج6/114-66وج15/172وج19/156والطباطبائي-الميزان:8/246 وج16/211 و335 وج19/194.

نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست