لفظ صنج فارسي
معرب، وإذا كان فارسياً هو تلك الآلة، كان النهي مختصاً باستعمالها لا محالة، وعسى
أن تكون تسمية غيره باسمه للمشابهة.
ثم إذا كان
الصنج لغة مردّداً بين المعاني الثلاثة، وكانت الآلة ذات الأوتار وما يجعل في إطار
الدف قدراً متيقناً مما جعل موضوع الحكم([140])،
وما عدا ذلك مشكوك الفردية له، كان مقتضى أصول الفن - لمن لا يوجب الاحتياط في
الشبهة المفهومية - أن يقول بجوازه لا حرمته.
وكم من فرق
بين هذا وبين كاشف الغطاء - واللغة بمرئ منه - يعدّ من الأمور الراجحة دقّ طبل
إعلام وضرب نحاس؟. وظني أنه حمل الصنج المنهي عنه على خصوص المطرب منه، ملاحظة
للمناسبة بين الحكم وموضوعه، على أن حمل ذلك النهي على التحريم لا قرينة عليه، ولا
إجماع بالفرض، لاسيما والنهي الوارد بلفظ التحذير لا بهيئة النهي ولا بمادته.
الأمر الثالث
رأيت كلاماً لصاحب الرسالة يلوّح به إلى المنع عن التذكارات التي تقع فيها
المحرمات، بحجة أنه (لا يطاع الله من حيث يعصى)، فدعاني ذلك إلى شرح هذه الكلمة
مهذباً.
لا يراد
بهذه الكلمة أن الطاعة إذا وقع في أثنائها فعل محرم مباين لها وجوداً منفكّاً عنها
خارجاً تكون محرمة، كما هو الحال في التذكارات المقترنة بالمحرمات، لأن هذا مما
قام البرهان على فساده، وإلا لبطلت أكثر العبادات([141])،
ومع ذلك فالأدلة النقلية - مضافاً إلى حكم العقل - به كثيرة، ويكفي منها الخير
المتضمن لخروج الصادق عليه السلام في تشييع جنازة رجع بعض المشيعين عنه لمكان صراخ
صارخة ولم يرجع هو عليه