قد تواردت علينا في الكرادة الشرقية ببغداد
برقياتكم وكتبكم المتضمنة للسؤال عن حكم المواكب العزائية، وما يتعلق بها، وإذ
رجعنا بحمد الله سبحانه إلى النجف الأشرف سالمين، فها نحن نحرر الجواب عن تلك
السؤالات ببيان مسائل:
الأولى:
خروج المواكب في عشرة عاشوراء ونحوها إلى الطرق والشوارع مما لا شبهة في جوازه
ورجحانه، وكونه من أظهر مصاديق ما يقام به عزاء المظلوم، وأيسر الوسائل لتبليغ الدعوة
الحسينية إلى كل قريب وبعيد، لكن اللازم تنزيه هذا الشعار العظيم عما لا يليق
بعبادة مثله، من غناء أو استعمال آلات اللهو أو التدافع في التقدّم أو التأخّر بين
أهل محلّتين ونحو ذلك، ولو اتفق شيء من ذلك فذلك الحرام الواقع في البيت هو
الحرام، ولا تسري حرمته إلى الموكب العزائي، ويكون كالنظر إلى الأجنبية حال الصلاة
في عدم بطلانها به.
الثانية:
لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حدّ الاحمرار والاسوداد، بل
يقوى جواز الضرب بالسلاسل أيضاً على الأكتاف والظهور إلى الحد المذكور، بل وإن
أدّى كل من اللطم والضرب إلى خروج دم يسير على الأقوى.
وأما إخراج
الدم من الناصية بالسيوف والقامات فالأقوى جواز ما كان ضرره مأموناً، وكان من
مجرّد إخراج الدم من الناصية بلا صدمة على عظمها، ولا يتعقب عادة بخروج ما يضر
خروجه من الدم، ونحو ذلك، كما يعرفه المتدربون العارفون بكيفية الضرب، ولو كان عند
الضرب مأموناً ضرره بحسب العادة ولكن اتفق خروج الدم قدر ما يضر خروجه لم يكن ذلك
موجباً لحرمته، ويكون كمن توضأ أو اغتسل أو صام آمناً من ضرره، ثم تبين تضرّره
منه.
لكن الأولى
بل الأحوط أن لا يقتحمه غير العارفين المتدربين، ولاسيّما الشبّان الذين لا يبالون
بما يوردونه على أنفسهم، لعظم المصيبة، وامتلاء قلوبهم من المحبة الحسينية. ثبّتهم
الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
الثالثة:
الظاهر عدم الإشكال في جواز التشبهات والتمثيلات التي