responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصرة المظلوم نویسنده : إبراهيم حسن المظفر؛ تحقيق محمد علي الحلو    جلد : 1  صفحه : 50
لحزننا، ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا)([73]).

لكن صاحب المقالة لا يذعن لذلك، إذ قال: (أمّا الضرب بالسيوف والقامات على الرؤوس فمحرّم، لما شاهدناه وشاهده غيرنا من موت جماعة منهم في كل سنة، لكثرة نزف الدم، ولو قطعنا النظر عن هذه الجهة فهو فعل همجي وحشي، مثل الضرب بسلسلة من حديد، ولم يرد دليل شرعي بتجويزها، وما من سيرة يستند إليها فيهما، بل هي بنظر أرباب العقول والمعرفة أفعال وحشية، ما فيها من ثمرة في التعزية). انتهى.

قلت: لا ريب في أن دعوى موت جماعة في كل سنة لكثرة نزف الدم فرية بلا مرية، فإني منذ أدركت لليوم ما رأيت ولا سمعت أن واحداً مات بذلك في أيّ سنة، وأيّ بلدة، فضلاً عن جماعة في كل سنة، ولقد سألت كثيراً ممن جاوز السبعين والثمانين من سنّي عمره، من ثقات أهل النجف وكربلاء والكاظمية، وغيرهم من علماء البلدان وصلحائهم، وكل أنكر أن يكون رأى أو سمع أن واحداً من أولئك تألّم ألماً يوجب مراجعة الجرّاح أو المضمّد، فضلاً عن موته، فعسى أن يكون ذلك طيفاً سوّلته له الأحلام، أو خيالاً جسّمته له الأوهام، أو حقيقة واقعة في الجيل الواحد مرة واحدة اتفاقاً، كيف لا؟! وأغلب أفراد موكب السيوف يجرحهم كبراؤهم بسكين دقيقة جروحاً خفيفة يظهر منها الدم بواسطة الضرب على الرأس، لا بالجرح بمجرده، من دون أن يحصل لهم إيلام مزعج، لأن غرضهم صوري، وهو البروز بصورة القتيل والجريح، وليس من أغراضهم الإيلام الحقيقي لأنفسهم.

ومع الغض عن هذه الحقيقة الواقعية، لو تنزّلنا وقلنا: إن الجرح يكون بالسيف للإيلام لا غيره، فلا شك أن ذلك إنما يوجب التحريم إذا كان مقدمة لإيجاد الموت، نحو أن يضرب رأسه ليقتل نفسه، وأما الضرب لا لذلك، بل لأمر آخر، قد يترتب عليه في بعض الأحيان لبعض الأفراد الموت، من دون أن يكون مقصوداً بالأصالة أو بالتبع، ولا لازماً عادياً للضرب نفسه، فإن قواعد الفن لا تقتضي تحريمه البتّة([74])، ومجرد الإيلام وإخراج مقدار

نام کتاب : نصرة المظلوم نویسنده : إبراهيم حسن المظفر؛ تحقيق محمد علي الحلو    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست