المادة السابعة: في حالة حدوث خلافٍ ما، مهما كان، بين
صاحب الجلالة البريطانية وعضوٍ آخر من أعضاء عصبة الأمم فيما يتعلق بتفسير أو
تطبيق نصوص معاهدة التحالف، يوافق صاحب الجلالة - إذا لم يكن بالإمكان حسم هذا
الخلاف بالمفاوضات - على إحالته إلى محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في
المادة 14 من ميثاق عصبةالأمم.
إن نصَّ هذه الوثيقة الأصلي يجب إيداعه في خزانة سجلات
عصبة الأمم وعلى السكرتير العام لعصبة الأمم أن يرسل نسخاً مصدقةً منها إلى جميع
أعضاءالعصبة.
*
* *
ملحق رقم (33)
ملحق المعاهدة الإنجليزية العراقية لسنة 1922 بتاريخ 30
نيسان1923([1612])
قد تمَّ الاتفاق بين الفريقيْن
الساميين المتعاقدين على أنه رغماً عن نصوص المادة (18) يجب أن تنتهي المعاهدة
الحالية عند صيرورة العراق عضواً في عصبة الأمم، وعلى كل حال يجب ألاّ يتأخر
انتهاؤها عن أربع سنوات من تاريخ إبرام الصلح مع تركية. وليس في هذا (البروتوكول)
ما يمنع عقد اتفاقية جديدة لأجل تنظيم ما يكون بعد ذلك من العلاقات بين الفريقين
الساميين المتعاقدين ويجب الدخول في المفاوضات بينهما لأجل ذلك الغرض قبل انتهاء
المدة المذكورة فيأعلاه.
*
* *
ملحق رقم (34)
المعاهدة الإنجليزية - العراقية المنعقدة في 13 كانون الثاني
1926م([1613])
المادة الأولى: إنّ الأحكام الواردة في المادة الثامنة
عشرة من المعاهدة بين الفريقيْن المتعاقديْن السامييْن الموقّعة في بغداد في اليوم
العاشر من شهر تشرين الأول سنة 1922 ميلادية، الموافق لليوم التاسع عشر من شهر صفر
سنة 1340 هجرية وفي البروتوكول الموقع في بغداد في اليوم الثلاثين من شهر نيسان
سنة 1923 ميلادية الموافق لليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك سنة 1340 هجرية،
يُلغى منها ما له تعلق بمدة المعاهدة المذكورة معمولاً بها لمدة خمس وعشرين سنة
ابتداءاً