responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شيعة العراق وبناء الوطن نویسنده : الدكتور محمد جواد مالك    جلد : 1  صفحه : 668
الحديد والمراسي في العراق لتحريك القوات المسلحة ونقل الوقودوالأرزاق.

المادة الثالثة: يفوّض المنتدب بإدارة علاقات العراق الخارجية، وله الحق بإصدار التفويض للقناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية فيه، وكذلك يكون له الحق بفرض الحماية السياسية والقنصلية على رعايا العراق في البلدانالأجنبية.

المادة الرابعة: على المنتدب تبعة الاحتفاظ بالأراضي العراقية فلا يتنازل عنها ولا يؤجر ولا توضع تحت سلطة دولةأجنبية.

المادة الخامسة: يلغى بتاتاً في العراق إعفاء الأجانب وامتيازاتهم في المصالح الناتجة عن المحاكم القنصلية والحماية التي كانوا يتمتعون بها نظاماً أو عرفاً في السلطةالعثمانية.

المادة السادسة: على المنتدب تبعة تأسيس نظام عدلي في العراقيؤمّن:

1- مصالحالأجانب.

2- القانون.

3- وعلى قدر ما يلزم الاختصاص الشرعي المرعي الآن في العراق فيما يتعلق بالأمور المختصة بالعقائد الدينية عند بعض الطوائف مثل (نظام الأوقاف والأمور الشخصية) وخصوصاً يوافق المنتدب على أن الإشراف على الأوقاف وإدارتها يجريان طبقاً للشريعة الدينية وإرادةالواقفين.

المادة السابعة: ريثما تعقد معاهدات خاصة مع الدول الأجنبية فيما يمسّ العراق من تسليم المجرمين الفارين إليه، يعمل بالمعاهدات الحاضرة بين المنتدب والدولالأجنبية.

المادة الثامنة: يؤمّن المنتدِب للجميع حرية الوجدان التامة وحرية العبادات في كل هيئاتها وأشكالها بشرط أن لا يخلّ ذلك بالأمن العام والآداب، ولا تميز فئة على أخرى في العراق بسبب جنسية أو دين أو لغة، والمنتدِب يشجع التعليم بلغات العراق الوطنية ولا ينكر على فئة حقها ولا تضار في تأييد مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها لغتها الخاصة على شرط انطباق ذلك على مقتضيات التعليم التي ترسمهاالحكومة.

المادة التاسعة: لا يجوز أن يؤول شيء مما ذكر في هذا الانتداب بأنه يمنح المنتدِب حق التدخل في مباني أو إدارة العتبات المقدسة التي تبقى صيانتهامكفولة.

المادة العاشرة: على المنتدِب أن يراقب أعمال المبشّرين في العراق حسبما تقتضيه الحاجة لتوطيد الأمن العام وحسن إدارة الحكومة، وفيما سوى ذلك فلا تؤخذ وسيلة ما من الوسائل لمعارضة تلك الأمور والمداخلة فيها، ولا تميز فرقة على أخرى بسبب مذهب أوجنسية.

المادة الحادية عشرة: على المنتدِب أن يمنع في العراق التمييز بين رعايا أية دولة مهما كانت من أعضاء عصبة الأمم (شاملاً ذلك الشركات المؤلفة طبقاً لأنظمة تلك الدول) فلا يكونون دون رعايا المنتدِب، أو رعايا أية دولة أخرى في كل ما هو متعلق بالضرائب والتجارة والصناعة والفنون أو في معاملة السفن التجارية أو الطيران

نام کتاب : شيعة العراق وبناء الوطن نویسنده : الدكتور محمد جواد مالك    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست