الملكي وكذلك لا يكون تمييز في العراق بين البضائع
الصادرة عنه إلى أية دولة أو الواردة إليه منها، وتكون حرية النقل تامة في كل
البلاد بشروط عادلة، وفيما سوى هذا فللحكومة العراقية الحق -بعد استشارة المنتدِب
- أن تفرض الضرائب والرسوم الجمركية كما يقتضي، وأن تتخذ أحسن الوسائل لاستثمار
موارد البلاد الطبيعية وتأمين منافع الأهالي، ولا يُـحوّل شيءٌ مما في هذه المادة
دون حق الحكومة العراقية - بعد مشورة المنتدِب - بعقد اتفاق جمركي مع أية دولة
كانت في سنة 1914م داخلة في تركية الآسيوية أو جزيرةالعرب.
المادة الثانية عشرة: يوافق المنتدِب، بالنيابة عن
العراق على المعاهدات الأممية المتبعة الآن، أو التي ستعقد فيما بعد مصادقة عصبة
الأمم، في كل ما هو متعلق بالنخاسة أو تجارة الأسلحة أو العقاقير المخدّرة أو
للمساواة التجارية أو حرية النقل والملاحة، والملاحة الجوية، والسكك الحديد،
والبريد والبرق واللاسلكي والملكات الفنية والأدبيةوالصناعية.
المادة الثالثة عشرة: يضمن المنتدِب مؤازرة الحكومة
العراقية، ما سَمحت لها الأحوال الدينية والاجتماعية، على تنفيذ السياسة العامة
التي تتخذها عصبة الأمم لمنع الأمراض ومحاربتها شاملاً ذلك أمراض
النباتوالحيوان.
المادة الرابعة عشرة: يضمن المنتدِب، أنه في أثناء
اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا الانتداب أن يسنَّ نظاماً للآثار القديمة
ويجري بموجبه طبقاً على ما في المادة (421) من الفصل الثالث عشر من المعاهدة
التركية. عوضاً عن نظام الأثريات التركي، ويكفل المساواة في كل ما له مساس
بالتحريات الأثرية بين كل رعايا الدول التي هي أعضاء في عصبةالأمم.
المادة الخامسة عشرة: بعدما ينفّذ القانون الأساسي
يُعقد اتفاق بين المنتدِب والحكومة العراقية على الشروط التي بموجبها تتسلم
الأخيرة الأعمال العمومية والأشغال الأخرى الدائمة التي يرجع منافعها إلى الحكومة
العراقية، ويعرض هذا الاتفاق على مجلس عصبةالأمم.
المادة السادسة عشرة: لا شيء مـمّا في هذا الانتداب
يمنع المنتدِب من تأسيس حكومة مستقلة إدارياً في المقاطعات الكردية كما
يلوّحله.
المادة السابعة عشرة: يرفع المنتدِب كل سنة إلى مجلس
عصبة الأمم بياناً بالأعمال المتخذة في تلك السنة لتنفيذ الانتداب، ويرفقه بنسخ من
كل الأنظمة والأوامر الصادرة في تلكالمدة.
المادة الثامنة عشرة: يقتضي رضى مجلس عصبة الأمم
لتعديل شروط هذا الانتداب على شرط أنه إذا اقترح المنتدِب تحويراً يكفي للعمل به
أن ينال رضى أكثريةالمجلس.
المادة التاسعة عشرة: إذا وقع اختلاف بين أعضاء عصبة
الأمم على تأويل أو تنفيذ مواد هذا الانتداب ولم يكن تسويته بالمفاوضات فيرفع إلى
محكمة العدل الدولية