responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 289
كشرب الخمر والزنا, كفى فيها الندم والعزم، وإن كانت عن الإخلال بالواجب اختلف حكمه في إبقائه وقضائه وعدمهما، فبعضه يسقط بمجرد الندم, والعزم على ترك المعاودة، وبعضه يحتاج إلى القضاء كالصلاة، وبعضه يبقى إلى أن يؤدّى كالزكاة، وإن كانت عن ذنب يتعلّق بحقّ آدمي, استتبع إيصاله إن كان ظلماً ولم يتعذّر الإيصال, بأن كان صاحب الحق أو وارثه باقياً، وإنـَّما يصل الحقّ إلى المستحق, بأن يردّ المال, ويسلّمْ البدن, أو العضو للقصاص إلى أولياء المقتول، وإن تعذَّر, وجب العزم على ترك المعاودة، وإن كان الذنب ـ الذي يتعلّق بحقّ الآدمي ـ إضلالاً, وجب إرشاد من أضلّه, واسترجاعه عمّا اعتقد بسببه إن أمكن ذلك، وإن كان ذلك الذنب هو الإغتياب وجب على المغتاب الإعتذار لمن اغتابه, إن بلغ الإغتياب إليه؛ لأنّه أوصل إليه ضرباً من الغمّ بسبب الإغتياب, فوجب عليه الإعتذار منه, والندم عليه، ولا يلزم تفصيل ما اغتابه, إلّا إذا بلغه على وجه أفحش، وإن لم يبلغ إليه لا يلزمه الإعتذار؛ لأنّه لم يوصل إليه غمّا بسبب الإغتياب، لكن يجب في القسمين الندم لله تعالى, فإنّه خالف نهيه, والعزم على ترك المعاودة، ويجب أن يكون الندم على فعل القبيح لقبحه, وإلاّ لم يكن توبة, كما ذكرنا في تعريفه.

قال المصنِّف رحمه الله في التجريد: وإن كان غاية التوبة هو خوف النار ـ فكذلك ـ لا تتحقق التوبة؛ لأنَّ توبة الخائف ليس ندماً لقبح الفعل, فيكون كمن ندم حِفظاً لسلامة بدنه، وكذا الندم عن الإخلال بالواجب([1173]), يجب أن يكون لأنّه إخلال بالواجب, وإلّا لم تتحقق التوبة؛ لأنّه بمنزلة حفظ صحة البدن، ولقائل أن


[1173] اُنظر: التجريد للطوسي:306, المقصد السادس, التوبة.

نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست