الدنيا, ولا عوض
له يوازي ظلمه، بل الله يتفضّل عليه بالعوض المستحق عليه, بدفعه إلى المظلوم. وقال
أبو هاشم: لا يجوز ذلك, بل يجب التبقية في الدنيا إلى أن يكسب العوض؛ لأنَّ
الإنتصاف واجب والتفضّل جائز, ولا يجوز تعليق الواجب بالجائز([1157]).
وقال
الشريف المرتضى منّا: التبقية أيضاً تفضّل, فلا يجوز تعليق الإنتصاف الواجب به,
وأوجب العوض في الحال([1158]). وهو الذي اختاره المصنِّف رحمه الله في
التجريد.
أقول: هذا وإن كان
قوياً, إلّا أنَّ القول بأنَّ الكافر الظالم في حقّ الأنبياء والأئمة ـ
بالقتل والنهب ـ له عوض في الحال يوازي ظلمه, ممّا لا ينطلق به اللسان، والله أعلم([1159]).
ثمّ
المستحقّ للعوض إنْ كان من أهل الجنَّة, فرّق الله العوض على الأوقات, على وجه لا
يظهر له الإنقطاع فيتألم([1160]), وقيل: يجوز أن يتألّم, فيستحقّ عوضاً آخر,
وهلمَّ جرّا, وإن كان من أهل النّار فرَّق الله عوضه على الأوقات,
[1157]
اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي: 314ـ315, المقصد الثالث, الفصل الثالث,
المسألة 14 في الأعواض.
[1158]
اُنظر: الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى:243ـ244, الكلام في الأعواض, التمكين
من المضار.
[1159] اُنظر: تجريد الإعتقاد لنصير الدين الطوسي:206, المقصد الثالث,
الفصل الثالث, في أفعاله تعالى, التعويض.