responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 285
الدنيا, ولا عوض له يوازي ظلمه، بل الله يتفضّل عليه بالعوض المستحق عليه, بدفعه إلى المظلوم. وقال أبو هاشم: لا يجوز ذلك, بل يجب التبقية في الدنيا إلى أن يكسب العوض؛ لأنَّ الإنتصاف واجب والتفضّل جائز, ولا يجوز تعليق الواجب بالجائز([1157]).

وقال الشريف المرتضى منّا: التبقية أيضاً تفضّل, فلا يجوز تعليق الإنتصاف الواجب به, وأوجب العوض في الحال([1158]). وهو الذي اختاره المصنِّف رحمه الله في التجريد.

أقول: هذا وإن كان قوياً, إلّا أنَّ القول بأنَّ الكافر الظالم في حقّ الأنبياء والأئمة ـ بالقتل والنهب ـ له عوض في الحال يوازي ظلمه, ممّا لا ينطلق به اللسان، والله أعلم([1159]).

ثمّ المستحقّ للعوض إنْ كان من أهل الجنَّة, فرّق الله العوض على الأوقات, على وجه لا يظهر له الإنقطاع فيتألم([1160]), وقيل: يجوز أن يتألّم, فيستحقّ عوضاً آخر, وهلمَّ جرّا, وإن كان من أهل النّار فرَّق الله عوضه على الأوقات,


[1157] اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي: 314ـ315, المقصد الثالث, الفصل الثالث, المسألة 14 في الأعواض.

[1158] اُنظر: الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى:243ـ244, الكلام في الأعواض, التمكين من المضار.

[1159] اُنظر: تجريد الإعتقاد لنصير الدين الطوسي:206, المقصد الثالث, الفصل الثالث, في أفعاله تعالى, التعويض.

[1160] (فيتألّم) لم يرد في ح.

نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست