responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 273
حلّ شبهة, حصلت لبعض المعتزلة في هذا المقام.

المذهب الأول: ـ هو إسقاط أحد الإستحقاقين بالآخر ـهو([1093])مذهب الوعيدية([1094]) من المعتزلة ـ, فهم لا يجوّزون العفو إلّا في الصغائر، وفي الكبائر مع التوبة. فمذهب أبي علي الجبائي: إنَّ الإستحقاق الزائد سواء كان استحقاق ثواب أو عقاب, يحبط الإستحقاق الناقص ويبقى هو ـ أي الإستحقاق الزائد ـ بكماله, من غير أن ينقص عنه شيء, وهو الإحباط.

قال الإمام الرازي: مذهب الجبائي: إنَّ الطارىء من الطاعة أو المعصية يبقى بحاله, ويسقط من السابق بقدره, ومذهب إبنه أبي هاشم, أنّه لا يبقى من الإستحقاق الزائد بعد التأثير في الناقص إلّا الفاضلعن قدر الناقص، والباقي من الزائديسقط بالناقص، مثلاً إذا كان استحقاق الثواب عشرة أجزاء, واستحقاق العقاب خمسة، تسقط الخمسة بالخمسة، فلم يبق من الثواب إلّا الخمسة التي كانت زائدة على استحقاق العقاب.

قال أبو هاشم: وهو المراد بالموازنة في أعمال الخلائق، ويكون الحكم في الجزاء للفاضل, إستحقاق ثواب كان أو إستحقاق عقاب([1095])، والمذهبان


[1093] (هو) أثبتناه من ص.

[1094] الوعيدية: هم الذين لا يجّوزون العفو عن الكبائر إلى القول بالإحباط, واختلفوا في معناه بعد اتفاقهم على اختصاصه بالكبائر وتخليده في النار, والوعيدية داخلة في الخوارج, ثمّ إنَّ الوعيدية مقابل المرجئة. الملل والنحل للشهرستاني:50, الفصل الرابع: الخوارج. معجم الفرق الإسلامية لشريف يحيى الأمين:267.

[1095] أنظر: الاربعين في أصول الدين للرازي:2/237ـ238, المسألة 36 في أنَّ وعيد الفسّاق منقطع, شرح الأصول الخمسةللقاضي عبد الجبار :422ـ426, الأصل الثالث, المؤثِّر في استحقاق المدح والثواب, الإحباط والتكفير, كتاب الفائق في اصول الدين للخوارزمي:424, الكلام في الوعد والوعيد, باب في أنّه لابدّ في الإحباط والتكفير من موازنة.

نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست