responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 272
فظهر أنَّ الغرض من خلقه ـ أي المكلَّف ـ إثابته على الدوام، ولم يحصل في بعض الصور لمانع هو العصيان، فجاز إذا كان ذلك المانع حقّه تعالى أنْ يرفعه ويسقطه، وإذا كان الغرض من خلقه إثابته, فمعاقبته نقض غرضه من خلقه، وهو على الحكيم محال([1089]). وأيضاً العفوُّ من لا يُعَذِّبْ على الذنب مع استحقاق العذاب، وذلك الإستحقاق([1090]) لا يحصل في غير صورة النزاع، إذ لا استحقاق بالصغائر أصلاً, لأنّها أحرى بعفوه([1091])، ولا بالكبائر بعد التوبة، فلم يبق إلّا الكبائر قبلها, فهو يعفو عنها, وهو المطلوب، وإنْ لم ينله ـ أي المكلَّف ـ عفوه تعالى؛ بأن لم يتفضّل عليه, بل يحكم بالعدل، أو كان الذنب متوعداً عليه بالتعيين ـ يعني يكون الذنب فيما بينه وبين مخلوق ـ فأمّا أن يحبط أحد الإستحقاقين ـ أي إستحقاق الثواب والعقاب ـ بالآخر, أو لا يحبط, والأول: الإحباط([1092]) وسنبطله, والثاني: إمّا أن يثاب بالجنّة, ثمّ يعاقب بالنار, وهو خلاف الإجماع، أو بالعكس ـ أي يعاقب, ثمّ يثاب بالجنّة ـ وهو الحقُّ المجمع عليه بين الأُمّة.


[1089] (محال) سقطت من ث.

[1090] (الاستحقاق) سقطت من ر وع.

[1091] قوله: (لأنّها أحرى بعفوه) أثبتناه من ح.

[1092] الإحباط: هو إبطال المعصية الطاعة, أو إبطال عقاب المعصية ثواب الطاعة. رسائل المرتضى: 2/264, رسالة الحدود والحقائق.

نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست