responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 267
الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا) ([1069]) والمكلَّف إنّما يستحقّ الثواب؛ بفعل الواجب والمندوب، وبفعل ضدّ القبيح, وبترك القبيح([1070])، بشرط أنْ يكون إيقاع الواجب لوجوبه، وإيقاع المندوب لندبه، وإيقاع فعل ضد القبيح وترك القبيح؛ لكونه قبيحاً، وإنمّا استحقّ الثواب بما ذكرنا؛ لأنَّ الإتيان به مشقّة, وإلزام المشقّة من القادر الحكيم من غير عوض, أو عوض وهو الإضرار, يجب نفيه عن الحكيم الغني بالإطلاق، وكلّ من استحقّ العقاببالإطلاق, ولم يكن منه صدور حسنة أصلاً ـ كالكفار ـ خُلِّد في النار؛ لأنَّ تخليده في النار, أشدُّ زجراً له عن فعل القبيح، فيكون لطفاً ـ كما مرَّ ـ ولقوله تعالى: (وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (15) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ) ([1071]) ولو أُخرِجوا منها لكانوا عنها غائبين.

وسبب استحقاق العقاب؛ فعل القبيح والإخلال بالواجب.

قال الجاحظ, والعنبري: دوام العذاب إنـَّما هو للكافر المعاند، وأمّا المبالغ في اجتهاده, إذا لم يهتدِ للإسلام, ولم تظهر له دلائل الحقّ فمعذور، وعذابه منقطع، وكيف يُكَلّف بما ليس في وسعه([1072])؟! من تصديق النبي صلى الله عليه


[1069] سورة الكهف 18: 107ـ108.

[1070] قوله: (وبترك القبيح) أثبتناه من ث وص.

[1071] سورة الانفطار 82: 14ـ16.

[1072] في حاشية ذ: والتحقيق: إنَّ المبالغ في الإجتهاد إنْ وصل للحق فهو ليس بكافر, وإنْ لم يصل, فإنْ كان اشتغل بالنظر والإجتهاد في مبدأ أوان التكليف, من غير تأخّر وتقصير, ومات قبل الوصول إلى الحق, فهو ـ ايضاً ـ ناجٍ؛ دفعاً للحرج, وإنْ اشتغل بعدما مضى برهة من زمان التكليف, ولم يصل إلى الحق ومات، فهو غير معذور لتقصيره، فقول الجاحظ: فكيف يكلَّف بما ليس في وسعه؟! إنَّما يصحّ في القسم الثاني, أعني الذي اشتغل بالنظر في مبدأ التكليف دون غيره. من الشارح رحمه الله .

نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست