responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 234
على قول المعصوم, ليخرج الإجماع الذي لم يشتمل على قول المعصوم, فإنّه ليس بحجّة عندنا.

وأمّا عند الجمهور: فهو عبارة عن اتّفاق أهل الحلّ والعقد من أُمّة
محمّد صلى الله عليه وآله وسلم, على أمر من الأمور([905])، والمراد بالإتّفاق: الإشتراك في الإعتقاد أو في القول والفعل, الدالّين على الإعتقاد، والمراد بأهل الحلّ والعقد: المجتهدون. والفرق بين الإجماعين العموم من وجه؛ لصدقهما على اتّفاق جميع أهل الحلّ والعقد، وصدق الأول دون الثاني على اتّفاق بعض أهل الحلّ والعقد, على وجه يشتمل على قول المعصوم، وصدق الثاني دون الأول على اتفاق أهل الحل والعقد, من غير اشتمال على قول المعصوم.

إذا تقرّر هذا, فنقول: لـمّا ثبت أنَّ العصرْ لم يخل من معصوم؛ لاستحالة خلوّ زمان التكليف عن اللطف المقرِّب من الطاعة، فكلّ أمر من الأمور العقلية أو الشرعية أو اللغوية, اتّفقت عليه الأُمّة في عصر من الأعصار, ممّا لا يخالف العقل ـ فإنَّ الإجماع على خلاف العقل غير مقبول ـ كان ذلك الأمر المتّفق عليه حقّاً، فإجماع الأُمّة حقّ, وهو حجّة في إثبات المطالب، أمّا عند الإمامية؛ فلكونه مشتملاً على قول المعصوم؛ لـمّا عرفت من قاعدتهم من امتناع خلوّ دار التكليف عن إمامٍ معصوم, وهو سيّد أهل الحلّ والعقد, فالحجّة في قوله، وأمّا عند الجمهور فلقوله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ


[905] اُنظر: المحصول للرازي:4/20, القسم الأول, المسألة الأولى في بيان معنى الإجماع, التعريفات للجرجاني: 65, حرف الألف.

نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست