responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 233
واختار المصنِّف رحمه الله مذهب الإمامية، وادّعى([900]): أنّه لا طريق إليها إلّا النص, واحتَجَّ عليه: بأنّه لـمّا كانت العصمة أمراً خفيّاً, لا يطّلع عليها إلّا علّام الغيوب, لم يكن للخلق طريق إلى معرفة المعصوم، فيجب أن يكون الإمام منصوصاً عليه من قِبَلِ الله تعالى, أو من قِبَلِ نبيّ, أو إمام قبله، وليس لاختيار الناس والدعوة مدخل في نصب الإمام([901]).

مقدّمة: في بيان معنى الإجماع وأنّه حجّة.

الإجماع ـ في اللغة ـ: العزم([902])، ومنه قوله تعالى: (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ) ([903])، والإتّفاق, يقال: أجمعوا عليه, أي اتّفقوا. وفي الإصطلاح, أمّا عند الإمامية: فهو عبارة عن إتّفاق جمع من أُمّة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم على أمرٍ من الأمور, على وجه يشتمل على قول المعصوم([904])، فقولنا: جَمعٌ من أُمّة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم, أردنا به أهل الحلِّ والعقد, سواء كان أكثرهم أو لم يكن، وقولنا: من أُمّة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم, لتخرج باقي الأمم، وقولنا: على أمرٍ من الأمور, ليشمل الأمور العقلية والشرعية واللغوية، وقولنا: يشتمل


[900] كذا في جميع النسخ, والظاهر أنها لفظة تُشعر بأنَّ الشارح لا يوافق المصنف على رأيه, والحال أنّه قد وافقه على رأيه ـ كما سيأتي ـ المجمع عليه من قبل الفرقة المحقّة.

[901] اُنظر: الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد:313ـ316, الكلام في الإمامة, الفصل 2, وجوب النص. تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي:123ـ138, مسائل الإمامة.

[902] اُنظر: لسان العرب لابن منظور:8/57, جمع.

[903] سورة يونس 10: 71.

[904] اُنظر: أوائل المقالات للشيخ المفيد:57, القول في الإجماع.

نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست