responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 206
إمكان الإمتثال([781])، فيكون عبثاً يجب نفيه عن الحكيم.

أصل: في أنَّ اللطف([782]) هل هو واجب على الله تعالى أو لا ؟.

ذهب الأشاعرة إلى الثاني, بناءً على أنّه لا يجب على الله تعالى شيء([783])، والشيعة والمعتزلة إلى الأول([784])، واختاره المصنِّف واستدلّ عليه بأنَّه: إذا علم الباري تعالى أنّ العبيد لا يمتثلون التكليف ـ أي لا يمكن لهم الإمتثال ـ إلّا بفعلٍ حسنٍ يفعله الله، كخلق القدرة للعبد, وإكمال العقل، وتهيئة أسباب الطاعة، مثل إرسال الأنبياء, وإنزال الكتب, وَجَبَ صدوره([785]) ـ أي ذلك الفعل الحسن ـ


[781] قال علي بن نصر الله: الذي هو الغرض من التكليف, فينتقض غرضه من التكليف, ونقض الغرض نقص يجب تنزيهه تعالى عنه, فيقبح التكليف بما لا يطاق, فلا يصدر منه تعالى. (حاشية ح).

[782] اللطف: ما عنده يختار المكلّف الطاعة, أو يكون أقرب إلى اختيارها, ولولاه لـمّا كان أقرب إلى اختيارها, مع تمكّنه في الحالين. رسائل الشريف المرتضى:2/280, الحدود والحقائق. وانظر: الحدود للنيسابوري:101. الحدود والحقائق للبريدي:26.

[783] اُنظر: الأربعين في أصول الدين للرازي:2/263, مسألة 39, الفصل الثاني. أبكار الأفكار للآمدي:4/351, القاعدة السادسة, الأصل الثالث, الفصل الأول.

[784] اُنظر: قواعد المرام في علم الكلام للبحراني:117ـ 118, الركن الثاني, البحث الأول. كشف المراد للعلّامة الحلّي:303, المقصد الثالث, الفصل الثالث, المسألة الثانية عشر: في اللطف, شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: 352ـ353, الأصل الثاني, الفصل الثاني: في العدل.

[785] قال الحبلرودي: في الحكمة الإلهية. (حاشية ح).

نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست