responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 188
على الوجه الذي يتعلّق به الحكم فلا, ولا ينافي ذلك الإشتباه الحاصل من عدم تصور الأطراف على ما ينبغي ضروريّة الحكم, لأنَّ التصديق الضروري([705]): هو الذي إذا حصل تصوّر الطرفين حصل الحكم من غير حاجة إلى وسط ـ أي دليل ـ لأجل الحكم, بل إن توقّف على نظر وكسب يكون ذلك لأجل التصوّرات التي في الأطراف, ومحلّ النزاع ـ يعني الحكم بحسن الشيء أو قبحه ـ كذلك ضروريّ بالمعنى المذكور، فإنَّ من تصوّر حقيقة الواجب والقبيح، وتصوّر معنى نفور العقل؛ يحكم بالضرورة بنفور العقل عن ترك الأول ـ أي الواجب ـ وفعل الثاني ـ يعني القبيح ـ من غير توقّف على أمر آخر, من دليل أو حدس([706]) أو تجربة, وأمّا حديث التفاوت، فجوابه: إنَّ ذلك بسبب اُلف النفس ببعض الضروريات، وهي لمألوفها متى ورد عليها أقبل، وبمأنوسها كلّما وجده أميل.

أصل: في بيان أنّه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب.

والأمة اجمعت على ذلك، فالأشاعرة من جهة أنّه لا قبيح منه ولا واجب عليه, فلا يتصوّر منه فعل قبيح ولا ترك واجب([707]).


[705] اُنظر: قواعد المرام للبحراني:21, القاعدة الأولى, الركن الأول, البحث الأول, كشف المراد للعلّامة الحلّي:205. الفصل الخامس, المسألة الثانية عشر.

[706] الحدس: هو سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب. إرشاد الطالبين:100, أقسام العلم الضروري.

[707] اُنظر: كتاب الإرشاد للجويني:234, فصل: أنّه لا واجب عقلاً على العبد أو الله, نهاية الإقدام للشهرستاني:381, القاعدة السابعة عشر: في التحسين والتقبيح.

نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست