responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام نویسنده : علي الفتلاوي    جلد : 1  صفحه : 24
حق الميراث

من أوضح العطاءات الإسلامية وأوسعها حق المرأة في الميراث سواء أكانت أماً أم بنتاً أم أختاً أم زوجة، وما هذا العطاء إلا من أجل ضمان سد حاجة المرأة المالية والارتفاع بها عن ذل الاستجداء أو سلوك الطرق المنحرفة فضلاً عن الحكمة الخافية في هذا التشريع.

فلقد كفل الإسلام الحق المالي للأم في مال أولادها الذين يتوفاهم الله تعالى في حياتها كما جاء في قوله تعالى:

((...فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ...))([35]) .

وفي موضع آخر يبين حصة الأم من ولدها مع وجود غيرها كما في قوله تعالى:

((...فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ...))([36]).

وكفل أيضاً حق المرأة وهي بنت للمتوفي فجعل لها شراكة في الإرث الذي يرثه الأولاد الذكور كما في قوله تعالى:

((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ...))([37]).

كما أشار الإسلام إلى حصة الزوجة من ارث زوجها في حال كان له أولاد أو لم يكن له ذلك كما في قوله تعالى:

((وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ))([38]).

عند التفتيش عن حصة أخت الزوج المتوفى نجد الآية الشريفة تعلن حصتها بكل وضوح ودون أدنى غبن كما في قوله تعالى:

((...إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا


[34] سورة النساء، الآية: 33.

[35] سورة النساء، الآية: 11.

[36] سورة النساء، الآية: 11.

[37] سورة النساء، الآية: 11.

نام کتاب : المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام نویسنده : علي الفتلاوي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست