عليه أتمها مخففة([171])،
وان لم يتلبس([172])
بها قدم ركعتي الفجر ثم الفريضة وقضاها. ولو اشتغل بها أتم ما في يده([173])
ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك([174]).
ومنها:
جواز إدخال نافلة الفجر في ضمن صلاة الليل وهذا جائز لسبب أو لا فقد ذكر فقهاؤنا
بعد تحديد وقت
نافلة الصبح انه: يجوز دَسُها ([175])
في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف، بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه، إلا
أنَّ الأفضلَ إعادتُها في وقتها. ويبين السيد المقدس عبد الأعلى السبزواري (قده) مستند
[171]- يباشر فورا بالشفع والوتر او الوتر فقط، ولا يأتي ببقية الصلاة.
[172]- أي دخل وقت الفجر وهو لم يصل صلاة الليل بعد فعليه صلاة نافلة
الفجر وصلاة الفجر بعدها ثم يقضي صلاة الليل.
[173]- أي اكمل ما في يده ثم يأتي بنافلة الفجر وفريضته ثم بعدهما يكمل
صلاة الليل بنية القضاء طبعا.