هذا الحكم بقوله: (على المشهور لقول أبي
الحسن عليه السلام في صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر (احشوا بهما صلاة الليل) وقول
أبي جعفر عليه السلام: (أُحْشِ بها صلاة الليل وصلهما قبل الفجر) وعنه عليه السلام:
(أنهما من صلاة الليل)([176])([177]).
وفي هذه النصوص الشريفة دلالة على أنَّ نافلة الفجر من صلاة الليل، وذلك لان
وقتها حقيقة قبل الفجر ولذلك جاز دَسُها وحُشُوها في صلاة الليل.
أحكام ركعاتها
وفيها مجموعة من الأحكام:
منها:
الـنوافل ركعتان، ركعتان ـ إلا صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة
ـ ويستحب فيها القنوت, ويجوز الاكتفاء فـيـها بقراءة الحمد من