ومنها: أن قضاءها أولى من تقديمها ليلا، فقد أفتى فقهاء الإمامية: انه لو دار
الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء. إلا للمعذور والمضطر،
قال السيد الخوئي (قده): يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن
أخرها أو صعب عليه فعلها في وقتها وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة
النوم أو طرو الاحتلام أو غير ذلك([169])
والدليل ينصُ على القضاء، بل هو من أسرار آل محمد (صلوات الله عليهم). ولو قدم صلاة
الليل في أول الليل ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة([170]).
ومنها: لو باشر في الصلاة في وقت السحر وقد صلى أربع ركعات أو أزيد من صلاة
الليل وقد طلع الفجر