responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين في صلاة الليل نویسنده : ميثاق عباس الخفاجي الحلي    جلد : 1  صفحه : 149
والأمكنة([168]).

ومنها: أن قضاءها أولى من تقديمها ليلا، فقد أفتى فقهاء الإمامية: انه لو دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء. إلا للمعذور والمضطر، قال السيد الخوئي (قده): يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها أو صعب عليه فعلها في وقتها وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طرو الاحتلام أو غير ذلك([169]) والدليل ينصُ على القضاء، بل هو من أسرار آل محمد (صلوات الله عليهم). ولو قدم صلاة الليل في أول الليل ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة([170]).

ومنها: لو باشر في الصلاة في وقت السحر وقد صلى أربع ركعات أو أزيد من صلاة الليل وقد طلع الفجر


[168]- فقه المغتربين للسيد السيستاني ص105م82.

[169]- منهاج الصالحين ج1ص133، م 506.

[170]- منهاج الصالحين السيد الخوئي ج1 ص133م 506.

نام کتاب : قرة العين في صلاة الليل نویسنده : ميثاق عباس الخفاجي الحلي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست