الليل([165]).
وأما مع عدم الاستطاعة في الإتيان بها في هذا الوقت فقد أفتوا بأنه: يجوز للمسافر والشاب
الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف
البرد والاحتلام والمرض([166]).
وقال السيد السيستاني: إنَّ الاحوط هو الإتيان بها في أول الليل مطلقا([167]).
وأما تحديد منتصف الليل فقد ذكر السيد السيستاني (دام ظله) ذلك بقوله: هو منتصف
ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فإذا غربت الشمس في الساعة السابعة مساءً وطلع الفجر
في الساعة الرابعة صباحا كان منتصف تلك الليلة في تمام الساعة الحاديةَ عشرةَ والنصف
مساءً فالمتبع لتحديد منتصف الليل هي مواعيد الغروب والطلوع المختلفة باختلاف الأزمنة