responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن نویسنده : للمازن شاكر التميمي    جلد : 1  صفحه : 290
يرفع الشك، ومنها ما يختص كقولنا كُل كفّارة سببها معصية فهي على الفور»([453]).

وبناءاً على ماتقدم يتبيّن: إنّ القواعد والضوابط باعتبارها أمر كُلِّي ينطبق على جزئياته، لها مجال تُطبّق فيه، ومجالها مقدار ما أمكن إعمال القاعدة أو الضابطة فيه، وقد وجد بناءاً على ذلك في مقام العمل أنّ القواعد أوسع مجالاً من الضوابط؛ وبعد أخذ ما نقله خالد بن عثمان السبت في قواعد التفسير من الفروق المهمّة بين القاعدة والضابطة بنظر الاعتبار، يتبيّن أن هناك أمراً آخراً يجعل التفريق بينهما قائماً، وهو: كثرة الخلاف في الضوابط بالنسبة للقواعد، فالإشكال في الضوابط جاري في أُصولها، بينما في القواعد يقع في بعض تفاصيلها، والسبب في ذلك: إنّ القواعد كثيرة الفروع بخلاف الضوابط فهي محدودة؛ لأنّها كالأجزاء بالنسبة للقاعدة.

ومن هنا يظهر أنّ الواقع العملي فضلاً عن النظري يُثبت أنّ هناك فرقاً بين القاعدة والضابطة، والفرق يكمن في نقطتين رئيسيتين:

الأُولى: إنّ القاعدة تجمع فروعاً في أبواب شتى، بينما الضابطة تجمع فروعاً في باب واحد.

الثانية: إنّ مجال تطبيق القواعد أوسع من مجال تطبيق

نام کتاب : أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن نویسنده : للمازن شاكر التميمي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست