نام کتاب : أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن نویسنده : للمازن شاكر التميمي جلد : 1 صفحه : 164
- فقال له أبو
الحسن عليه السلام: بل هي محرّمة.
- فقال: في أيّ موضع هي محرّمة- بكتاب الله- يا أبا الحسن؟
- قال عليه السلام: قوله تبارك وتعالى:قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ
ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ...([246]).
فأمّا قوله: ... ما ظَهَرَ مِنْها... فيعني الزنا المُعلن، ونصب الرايات
التي- كانت- ترفعها الفواجر في الجاهليّة.
وأمّا قوله: ... وَما بَطَنَ... فيعني: ما نكح من الآباء، فإنّ النَّاس كانوا قبل أن
يُبعث النَّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان للرجل زوجة ومات عنها، تزوّجها
ابنه من بعده إذا لم تكن أُمّه، فحرّم الله ذلك.
وأمّا ...
الإِثْمَ... فإنّها الخمر بعينها.
وقد قال الله في موضع آخر: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ والْمَيْسِرِ قُلْ فيهِما
إِثْمٌ كَبيرٌ ومَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا...([247]). فأمّا الإثم في كتاب
الله فهي الخمر، والميسر فهي النرد، وإثمهما كبير.