responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن نویسنده : للمازن شاكر التميمي    جلد : 1  صفحه : 163
الجواد عليه السلام بشيء، حتى التفت إليه المعتصم قائلاً: ماتقول في ذلك؟

- فقال عليه السلام: قالوا وسمعت.

- فألحَّ المعتصم العبّاسي قائلاً: لا رأي لي عند هؤلاء، بالله عليك إلّا ما حكمت.

- فقال الإمام عليه السلام: إنّ النَّبيّ أمر أن توضع المواضع السبعة-التي منها الكفّان - في السجود على الأرض، ويقول الله الحكيم: وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً([243]) فلا تُقطع الكفّ التي هي من المساجد، بل تُقطع الأصابع الأربع فحسب([244]).

وهكذا استنبط الإمام محمّد بن علي الجواد عليه السلام حُدود قطع يد السارق بالجمع بين آيتين كريمتين هما: (قوله تعالى: وَ السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما...([245]) وقوله تعالى: وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً.

كذلك عمل الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام في استنباط حرمة الخمر من القرآن الكريم، إذ رُوي عن علي بن يقطين قال: سَئَلَ المهدي العبّاسي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر قال: هل هي محرمة في كتاب الله؟ فإنّ النَّاس يعرفون النهي ولا يعرفون التحريم.

نام کتاب : أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن نویسنده : للمازن شاكر التميمي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست