65- عوالي اللئالي 1/23: وبهذا الاسناد([604]) قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: ما وقفَ بهذه الجبالِ أحدٌ، الا استُجيبَ لهُ، البَّرُّ
والفاجرُ، فأما البَّرُّ ففي دنياهُ وأخراهُ، وأما الفاجرُ ففي دنياهُ([605]).
باب ما يجبُ على الحائضِ في أداءِ
المناسكِ
66- التهذيب 5/394: أبو جعفر محمد بن
الحسن الطوسي قال: [عن] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن
أبي عمير، عن أبي بصير([606]) قال: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول: في
المرأةِ المُتَمتعَةِ إذا أحرَمت وهي طاهرٌ ثُم حاضَت
[604] تقدم في الأحاديث رقم (42)،
(47)، (50)، (57)، (61).
[605] روى الكليني في الكافي حديثين
يقربان من هذا المتن، ولكن بسند مختلف، أحدهما عن الرضا عليه السلام، والاخر عن
الجواد عليه السلام، ففي الكافي 4/256: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن
الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: (ما وقف أحد من تلك الجبال إلا استجيب له
فأما المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم وأما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم)، وفي
موضع آخر من الكافي 4/262: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه
السلام): ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له، فأما البر
فيستجاب له في آخرته ودنياه، وأما الفاجر فيستجاب له في دنياه.
[606] هو (يحيى بن القاسم أبو بصير
الأسدي، وقيل: أبو محمد، ثقة، وجيه، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام،
توفي سنة 150 ھ) - النجاشي ص441، وهو من
أصحاب الإجماع.