قبلَ
أنْ تقضيَ مُتعتَها، سَعَت ولَم تَطُفْ حتى تَطهُرَ ثُم تقضيَ طوافَها وقد تَمّت
متعتُها، وإنْ هيَ أحرَمت وهي حائضٌ لم تسعَ ولم تَطُفْ حتى تَطهُرَ([607]).
[607] هذا
الحديث مذكور في موضعين من الكافي بسند مختلف وبالمتن نفسه تقريباً غير أنه قال في
موضع واحد (وقد قضت عمرتها) بدلاً من (وقد تمت متعتها)، وعليه ارتأينا إدراجه في
هذا الباب.