63- وسائل الشيعة 13/257: المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي قال
[بعد أن ذكر حديثاً عن ثياب الكعبة]: قال الكليني: وفي رواية أخرى أنه يجوزُ استعمالُهُ وبيعُ
بقيتِهِ([602]).
باب النهي عن الصيد وما يُصنع به
إذا أصابهُ المُحرِمُ، والمُحِلُّ في الحلِّ والحَرَمِ
64- الاستبصار 2/214: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قال:أما ما رواه محمد بن
يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي([603])
قال: المُحرِمُ
إذا قَتَلَ الصَّيدَ فَعَليهِ جَزاؤُهُ ويَتَصَدَّقُ بالصَّيدِ على مِسكينٍ.
[602] هذه العبارة غير موجودة في
الكافي المطبوع، وإن كان ورد بمضمونها رواية في باب (ما يستحب من الثياب للكفن وما
يكره)، وهذا الأمر يشير إلى أن نسخة الكافي التي كانت موجودة عند الحر العاملي
تختلف عن النسخ المتداولة عندنا.
[603] (عبيد الله بن علي بن أبي
شعبة الحلبي: من أصحاب الصادق عليه السلام. ثقة جليل بالاتفاق صحيح الحديث) - مستدركات
علم رجال الحديث 5/188، كان حياً قبل 148 ھ.