responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الكافي نویسنده : الدكتور علي عبد الزهرة الفحام    جلد : 1  صفحه : 110
يطلبون دينا وأنتم تطلبون الدين، وإنما يحب كل واحد منهم أن يكون رأساً، أي عيص، ليس من عبد رفع رأسه إلا وضعه الله، وما من عبد وضع نفسه إلا رفعه الله وشرفه)([257]).

وقد لخص الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تلك الشروط في ما رواه الشيخ الصدوق في عيون أخباره: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن أشياء ليس نهى حرام بل نهي اعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس [أمر] فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين، رخّص في ذلك للمعلول وغير المعلول، فما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله نهي اعافة أو أمْرَ فضل فذلك يسع استعمال الرُّخَصِ فيه، إذا ورد عليكم عنا فيه الخبران باتفاق يرويه من يرويه في النهى ولا ينكره وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت وأحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول صلى الله عليه وآله والرد إليه والينا، وكان تارك ذلك من باب العناد والانكار وترك التسليم لرسول صلى الله عليه وآله مشركاً بالله العظيم، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب موجوداً حلالاً أو حراماً فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي، فما كان في السنة موجوداً منهياً عنه نهى حرام مأموراً به عن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر إلزام فاتبعوا


[257] دعائم الإسلام 1/50.

نام کتاب : مستدرك الكافي نویسنده : الدكتور علي عبد الزهرة الفحام    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست