responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمن في القرآن الكريم والسنة نویسنده : الشيخ خالد النعماني    جلد : 1  صفحه : 268
المنخرين ففيها الدية كاملة بلا خلاف([629])وعن المنخر الواحد نصف الدية، كما جاء في معتبرة الأصبغ بن نباتة سئل الإمام علي عليه السلام:

«عن رجل ضرب رجلاً على هامته فأدعى المضروب أنّه لا يبصر شيئاً ولا يشم الرائحة، وأنّه قد ذهب لسانه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ صدق فله ثلاث ديات...الخ»([630]).

وهكذا يشمل الذوق وذهاب العقل وما شابههما، حتّى إنقطاع الجماع، كما في صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

«قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلاً بعصاً، فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه، وانقطع جماعه، وهو حي: بست ديات»([631]).

وقد بيّن القرآن الكريم مسألة الدية وما يترتب عليها من أحكام في موارد، منها قوله تعالى: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ


[629] أنظر: الخلاف, الشيخ الطوسي, ج5 ص238. وغيره.

[630] الكافي الشيخ الكليني, ج7 ص323.

[631] تهذيب الأحكام, الشيخ الطوسي, ج10 ص252.

نام کتاب : الأمن في القرآن الكريم والسنة نویسنده : الشيخ خالد النعماني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست